للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَصَبَةٌ. الْعَوْلُ: امْرَأَةٌ وأَبَوَانِ وابْنَتَانِ. تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةَ؛ لأَنَّها أَقَلُّ الْأُصُولِ عَوْلًا، لمْ تَعُلْ إِلَّا بِثُمُنِها، وتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ، لأَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عنه، سُئِلَ عنها على الْمِنْبَرِ، فقال: صارَ ثُمُنُها تُسْعًا. ومَضَى في خُطْبَتِهِ. يَعْنِى أَنَّ المَرْأَةَ كان لها الثُّمُنُ، ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، صارَ لها بِالْعَوْلِ ثلاثةٌ مِن سَبْعَةٍ وَعِشرِين، وهى التُّسْعُ. ولا يكُونُ الْمَيِّتُ في هذا الْأَصْلِ إِلَّا رجلًا؛ لأنَّ فيها ثُمُنًا، ولا يكونُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ مع الْوَلَدِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَعُولَ هذا الْأَصْلُ إِلَى أَكْثَرَ مِن هذا، إِلَّا على قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فإنَّهُ يَحْجُبُ الزَّوْجَيْنِ والْأُمَّ بالْوَلَدِ الكَافِرِ، والْقَاتِلِ، والرَّقِيقِ، ولا يُوَرِّثُهُ. فعلى قَوْلِهِ، إِذا كانت امْرَأَةٌ وَأُمٌّ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ووَلَدٌ كَافِرٌ، فَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَللِأُمِّ وَالْمَرْأَةِ السُّدُسُ، وَالثُّمُنُ سَبْعَةٌ، فَتَعُولُ إلى أحَدٍ وثلاثِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>