للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْتَقِلُ إِلى أرْبَعِينَ، وكذلك زَوْجَةٌ وبِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ وأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ. [أُخْتٌ من أَبَوَيْنِ، وأُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ مِنْ أبٍ، وأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ، أَوْ أُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ. [زَوْجةٌ و] (٧) أُخْتَانِ مِن أَبَوَيْنِ أَو مِنْ أَبٍ، وأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ، وأَخٌ مِنْ أُمٍّ] (٨)، وفى جَمِيعِ ذلك إِذَا انْكَسَرَتْ سِهَامُ فَرِيقٍ منهم عليهم ضَرَبْتَهُ فيما انْتَقَلَتْ إِليه الْمَسْأَلَةُ، ومِثَالُ ذلك، أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وإِحْدَى وَعِشْرُونَ بِنْتًا وأَرْبَعَ عَشْرَةَ جَدَّةً، مَسْأَلَةُ الزَّوْجَاتِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَتَضْرِبُ فيها فَرِيضَةَ الرَّدِّ وهى خَمْسَةٌ، تَكُنْ أَرْبَعِينَ، لِلزَّوْجَاتِ (٩) فَرِيضَةُ أَهْلِ الرَّدِ خَمْسَةٌ، على أَرْبَعَةٍ، لا تَصِحُّ، ولا تُوَافِقُ، ويَبْقَى خَمْسَةٌ وثلاثُونَ، لِلْجَدَّاتِ خُمُسُها سَبْعَةٌ، على أَرْبَعَةَ عَشَرَ، تُوَافِقُ بالْأَسْبَاعِ، فيَرْجِعْنَ (١٠) إلى اثْنَيْنِ، ويَبْقَى للْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، تُوَافِقُهُنَّ بِالْأَسْبَاعِ، فَيَرْجِعْنَ إِلى ثلاثٍ، والاثْنَتَانِ (١١) تَدْخُلَانِ في عَدَدِ الزَّوْجَاتِ، فتَضْرِبُ ثلاثًا في أَرْبَعٍ، تَكُنْ اثْنَىْ عَشَرَ، ثم في أَرْبَعِينَ، تَكُنْ أَرْبَعَمِائَةٍ وثَمَانِينَ، ومتى كان مع أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَاحِدٌ مِن أهْلِ الرَّدِّ، أَخَذَ الْفَاضِلَ كُلَّهُ، كأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَلَا تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ. وإنْ كان معهم فَرِيقٌ وَاحِدٌ مِنْ أهْلِ الرَّدِّ، كالْبَنَاتِ، أَو الْأَخَوَاتِ، قَسَّمْتَ الْفَاضِلَ عليهم، كَأَنَّهم عَصَبَةٌ، فإِن انْكَسَرَ عليهم، ضَرَبْتَ عَدَدَهم في مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ.


(٧) سقط من: م.
(٨) مضروب على هذا في: أ.
(٩) في ازيادة: "سهم في".
(١٠) في أ: "فيرجع".
(١١) في م زيادة: "ثم".

<<  <  ج: ص:  >  >>