(٣) أخرجه البخارى، فى: باب أين ركز النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح، من كتاب المغازى، وفى: باب لا يرث المسلم الكافر. . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٥/ ١٨٧، ٨/ ١٩٤. ومسلم، فى: كتاب الفرائض، صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى إبطال الميراث بين المسلم والكافر، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٥٧. وابن ماجه، فى: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢. والدارمى، فى: باب فى ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٧٠، ٣٧١. والإمام مالك، فى: باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض. الموطأ ٢/ ٥١٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٩. (٤) فى: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٧٨، ١٩٥. (٥) أخرجه الدارمى، فى: باب ميراث أهل الشرك، وأهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٦٩. وسعيد بن منصور، فى: باب لا يتوارث أهل ملتين. السنن ١/ ٦٦.