للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلافٌ فى أَنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافِرَ. ورُوِىَ أَنَّ يحيى بنَ يَعْمُرَ احتجَّ لقولِه، فقال: حدّثنى أبو الأسْودِ، أَنَّ مُعاذًا حدَّثه، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْإِسْلَامُ يَزِيدُ ولَا يَنْقُصُ" (٢). ولأنَّنا نَنْكِحُ نِساءَهم، ولا ينْكِحون نِسَاءَنا، فكذلك نَرِثُهم، ولا يَرِثُوننا. ولنا؛ ما رَوى أسامةُ بنُ زَيْدٍ، عنِ النّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِم، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ". متفقٌ عليه (٣). ورَوى أبو داودَ بإسنادِه: عن عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عبد اللَّهِ بن عَمْرو، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلّتَيْنِ شَتَّى" (٤). ولأنَّ الوِلايةَ مُنْقَطِعةٌ بينَ المسْلمِ والكافِرِ، فلم يَرِثْه، كما لا يَرِثُ الكافِرُ المُسْلمَ. فأمَّا حَديثُهم فيَحْتَملُ أنَّه أرادَ أَنَّ الإسلامَ يزيدُ بِمنْ يُسْلِمُ، وبما يُفْتَحُ من البلادِ لأهْلِ الإِسْلامِ، ولا يَنْقُصُ بمن يَرْتَدُّ، لقلةِ من يَرْتَدُّ، وكثْرةِ من يُسْلِمُ، وعلى أَنَّ حديثَهم مُجْملٌ، وحديثَنا مُفَسِّرٌ، وحديثَهم لم يُتَّفَقْ على صحَّتِه، وحديثَنا مُتَّفقٌ عليه، فتعيَّن تقديمُه. والصَّحيحُ عن عُمرَ، أنَّه قال: لَا نَرِثُ أَهْلَ المِلَلِ، وَلا يَرِثُونَنَا (٥). وقال فى عَمَّةِ الأشْعَثِ: يَرِثُها أهْلُ ديِنها (٥). فأمَّا المُعْتَقُ إذا خالفَ دينُه دينَ مُعْتِقِه، فسنذكره


(٢) أخرجه أبو داود، فى: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب أين ركز النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح، من كتاب المغازى، وفى: باب لا يرث المسلم الكافر. . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٥/ ١٨٧، ٨/ ١٩٤. ومسلم، فى: كتاب الفرائض، صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى إبطال الميراث بين المسلم والكافر، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٥٧. وابن ماجه، فى: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢. والدارمى، فى: باب فى ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٧٠، ٣٧١. والإمام مالك، فى: باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض. الموطأ ٢/ ٥١٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٩.
(٤) فى: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٧٨، ١٩٥.
(٥) أخرجه الدارمى، فى: باب ميراث أهل الشرك، وأهل الإسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٦٩. وسعيد بن منصور، فى: باب لا يتوارث أهل ملتين. السنن ١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>