للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليَقينَ، ويُوقَفُ المشْكوكُ فيه، حَتّى يَتَبَيَّن الأمْرُ، أو يَصْطَلِحوا. وقال الْخَبْرِىُّ: هذا هو الحُكْمُ فيما إذا عُلِمَ مَوْتُ أحدِهما قَبْلَ صاحِبِه. ولم يذكرْ فيه خلافًا.

ومن مَسائِلِ ذلك؛ أخَوانِ غَرِقا، أحَدُهما مَوْلَى زَيْدٍ، والآخَرُ مَوْلَى عَمرٍو؛ مَن وَرَّثَ كُلَّ واحدٍ منهما مِن صاحِبه، جَعَلَ ميراثَ كُلِّ واحدٍ منهما لمَوْلى أخيه، ومَن لم يُوَرِّثْ أحدَهما من صاحِبه، جَعَلَ ميراثَ كُلِّ واحدٍ منهما لِمَوْلاه، ومَنْ قال بالوَقْفِ، وَقَفَ مالَهما. فإنِ ادَّعى كُلُّ واحدٍ مِن المَوْلَيَيْنِ أَنَّ مَوْلاه آخِرُهما موتًا، حَلَفَ كُلُّ واحدٍ منهما على إبْطالِ دَعْوى صاحِبه، وأخَذَ مالَ مَوْلاهُ على مَسْألةِ الخِرَقِىِّ. وإِنْ كانتْ لهما أُخْتٌ، فلها الثُّلُثانِ من مالِ كُلِّ واحدٍ منهما على القَوْلِ الأوَّلِ، والنِّصْفُ على القَوْل (١٠) الثَّانى. وإِنْ خَلَّفَ كُلُّ واحدٍ منهما بِنْتًا وزَوْجَةً، فمَنْ لم يُوَرِّثْ بعضَهم من بعضٍ، صَحَّحَها من ثمانيةٍ، لامْرأتِه الثُّمُنُ، ولابْنَتِه النِّصْفُ، والباقى لِمَوْلاه. ومَن وَرَّثَهم، جَعَل البَاقىَ لِأخيه، ثُمّ قَسَّمَه بَيْنَ وَرَثَةِ أخيه على ثمانيةٍ، ثمَّ ضَرَبها فى الثَّمانِيةِ الأُولى، فصَحَّتْ من أربعةٍ وسِتِّين (١١)؛ لامْرأتِه ثمانيةٌ، ولا بْنَتِه اثْنانِ وثلاثون، ولامْرَأةِ أخيه ثُمُنُ الباقى ثلاثَةٌ، ولابْنَتِه اثْنا عَشَرَ، ولموْلاه الباقى تِسْعَةٌ. أخٌ وأُخْتٌ غَرِقا، ولهما أمٌّ وعمُّ وزَوْجانِ، فمَن وَرَّثَ كُلَّ واحدٍ مِن صاحبِه، جعَل ميراثَ الأَخِ بينَ امْرَأتِه وأُمِّه وأُخْتِه على ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فما أصابَ الأُخْتَ منها فهو بينَ زَوْجِها وأُمِّها وعَمِّها على سِتَّةٍ، فصحَّتِ المسْألَتانِ من ثَلاثَةَ عَشَرَ؛ لامْرَأةِ الأَخِ ثَلَاثةٌ، ولِزَوْجِ الأُخْتِ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ أربعةٌ بميراثِها مِن الأَخِ، واثْنانِ بميراثِها من الأُخْتِ، وللعَمِّ سَهْمٌ، وميراثُ الأُخْتِ بينَ زَوْجِها وأُمِّها وأخيها على سِتَّةٍ؛ لأخيها سَهْمٌ بينَ أُمِّه وامرأته وعَمِّه على اثْنَى عَشَرَ، تَضْرِبُها فى الأُولَى، تكُنْ من اثنينِ وسَبْعين، والضَّرَرُ فى هذا القَوْلِ على مَن يَرِثُ مِنْ أحَدِ الميِّتَيْنِ


(١٠) سقط من: الأصل، أ.
(١١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>