للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخْتِها، يُقَسَّمان أيضًا لمَوْلى (٣٩) أُمِّها سهمٌ، وسهمٌ دائرٌ يَرْجِعُ إلى بيتِ المال، فيَحْصُلُ لبيتِ المالِ الرُّبعُ، ولِمَولى أُمِّها ثلاثةُ أرْباعٍ. فإن كُنَّ ثلاثًا ماتت إحْداهُنَّ قبلَ الأبِ، والأخرَى بعدَه، فمالُ الأبِ على سبعةٍ وعشرينَ، لِابْنتَيْه ثُلُثاها بالنَّسَبِ، وثُلُثا الباقى بوَلائِهما عليه، وثلثُ الباقى بوَلائِهما على أُخْتِهما، ويَبْقَى لِمَوْلَى الأُمِّ سَهْمٌ، ومالُ الثانيةِ على ثمانيةَ عشرَ، لِلحَيَّةِ تسعةٌ بالنَّسَبِ، وثلاثةٌ بوَلائِها عليها، ولِمَوْلى أُمِّها ثلاثةٌ، ويَبْقَى ثلاثةٌ لِمَوَالِى المَيِّتَةِ الأُولَى، للحَيَّة سهمٌ، ولِمَوْلى أُمِّها سهمٌ، ويَبْقَى سهمٌ دائرٌ، فمَن جَعَله لبيتِ المالِ، دَفَعَه إليه، ومن جَعله لِمَوْلى الأُمِّ، فهو له، ومن لم يَدْفعْه، قَسَّمه بين الحَيَّة ومَوْلَى الأُمِّ نِصْفَينِ، وَترْجعُ بالاخْتصارِ إلى أرْبعةٍ، فإن كانت أُمَّهاتُهُنَّ شَتَّى فمن اثْنَىْ عشرَ. فإن اشْترَى الابْنتانِ أباهُما، ثم اشْتَرَى أبُوهُما هو والكُبْرَى جَدَّهُما، ثم مات الأبُ، فمالُه بينهم أثلاثًا، ثم إذا مات الجَدُّ وخَلَفَ ابْنَتَىْ ابْنِه، فلهما الثُّلُثانِ، وللكُبْرَى نِصْفُ الباقِى، لكَوْنِها مَوْلاةَ نِصْفِه، يَبْقَى السُّدسُ لِمَوَالِى الأب؛ لأنَّه مَوْلَى نِصْفِ الْجَدِّ، وهم ابْنتاه، فيَحْصُلُ للكُبرَى ثلثُ المالِ ورُبْعُه، وللصُّغْرَى رُبْعُه وسُدسُه، فإن كانت بحالِها، فاشْتَرتِ الكُبْرَى وأبُوها أخاهُما لِأبِيهما، فالجوابُ فيها كالتى قبلَها.


(٣٩) فى م: "لموالى".

<<  <  ج: ص:  >  >>