(٧) سورة النساء ٣، ولم يرد فى أ، ب: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. (٨) سورة النور ٣٢. (٩) أخرجه البخارى، فى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . .، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٣٤، ٧/ ٣. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠١٨ , ١٠١٩. كما أخرجه أبو داود، فى: باب التحريض على النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والنسائى، فى: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبى يعقوب. . .، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٤١. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى فضل النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٢. والدارمى، فى: باب من كان عنده طول فليتزوج، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٧٨، ٤٢٤, ٤٢٥، ٤٣٢، ٤٤٧. (١٠) فى م زيادة: "بن" خطأ.