للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلِى نفْسَه، فغيرُه أَوْلَى، وسواءٌ فى هذا مَنْ لا عَقْلَ له لصِغَرِه كطِفْلٍ (١)، أو مَنْ (٢) ذَهَبَ عَقْلُه بِجُنُونٍ أو كِبَرٍ، كالشَّيْخِ إذا أَفْنَدَ (٣). قال القاضى: والشَّيْخُ الذى قد ضَعُفَ لكِبَرِه (٤)، فلا يَعْرِفُ مَوْضِعَ الحَظِّ (٥) لها، لا وِلايةَ له. فأمَّا الإغْماءُ فلا يُزِيلُ الوِلايةَ؛ لأنَّه يَزُولُ عن قُرْبٍ، فهو كالنَّوْمِ، ولذلك لا تثبتُ الوِلايةُ عليه، ويجوزُ على الأنْبِياءِ عليهم السلامُ. ومَنْ كان يُجَنُّ فى الأحْيانِ لم تَزُلْ وِلايَتُه؛ لأنَّه لا يَسْتَدِيمُ زَوَالُ عَقْلِه، فهو كالإغْماءِ. الشَّرْط الثانى، الحُرِّيَّةُ، فلا وِلايةَ لعَبْدٍ فى قولِ جماعةِ أهْلِ العلمِ، فإنَّ العَبْدَ لا وِلايةَ له على نَفْسِه، فعلى غيرِه أوْلَى. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: يجوزُ أن يُزَوِّجَها العَبْدُ بإذْنها، بِناءً منهم (٦) على أَنَّ المرأةَ تُزَوِّجُ نَفْسَها. وقد مَضَى الكلامُ فى هذه المسألة. الشَّرْط الثالث، الإسلامُ، فلا يثبتُ لكافرٍ وِلايةٌ على مُسْلِمةٍ. وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ أيضًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ عامَّةُ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ على هذا. قال أحمدُ: بَلَغَنا أَنَّ عَلِيًّا أجازَ نِكاحَ أخٍ (٧)، ورَدَّ نِكاحَ الأبِ وكان نَصْرَانِيًّا. الشَّرْط الرَّابع، الذُّكُويَّةُ شرطٌ للوِلايةٍ فى قولِ الجميعِ؛ لأنَّه يُعْتَبرُ فيها الكَمالُ، والمرأةُ ناقصةٌ قاصرةٌ، تَثْبُتُ الوِلايةُ عليها لقُصُورِها عن النَّظَرِ لنَفْسِها، [فلِأن لا] (٨) تَثْبُتَ لها وِلايةٌ (٩) على غيرِها أَوْلَى. الشَّرْط الخامس، البُلُوغُ شرطٌ فى ظاهرِ المَذْهبِ. قال أحمدُ: لا يُزَوِّجُ الغلامُ حتى يَحْتَلِم، ليس له أمْرٌ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، منهم الثَّوْرِىُّ والشافعىُّ، وإسحاقُ، وابنُ الْمُنْذِرِ، وأبو ثَوْرٍ. وعن أحمدَ، روايةٌ أُخْرَى، أنَّه إذا بَلَغَ عَشْرًا


(١) سقط من: الأصل. وفى أ، ب: "كالطفل".
(٢) فى الأصل، م: "ومن".
(٣) أفند: ضعف رأيه من الهرم.
(٤) فى الأصل، أ: "لكبر".
(٥) فى م: "الحفظ".
(٦) سقط من: م.
(٧) فى م: "الأخ".
(٨) فى أ، ب، م: "فلا".
(٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>