للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فى نفْسِهَا، فَإنْ (٩) سكَتَت فَهُوَ إذنُها، وإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". رواه أبو داودَ، والنَّسَائىُّ (١٠). ورَوَى (١١) ابنُ عمرَ، أن قُدامةَ بن مظعونٍ زَوَّجَ ابنَ عمرَ ابْنةَ أخِيه عثمانَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "إنَّها يَتِيمةٌ، ولَا (١٢) تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِهَا" (١٣). واليتيمةُ: الصغيرةُ التى مات أبُوها. ولأنَّ غيرَ الأبِ قاصرُ الشَّفقةِ، فلا يَلِى نِكاحَ صَغِيرَةٍ (١٤)، كالأجنبىِّ، وغيرُ الجَدِّ لا يلى مالَها، فلا يَسْتَبِدُّ بنِكاحِها، كالأجنبىِّ. ولأنَّ الجَدَّ يُدْلِى (١٥) بوِلايةِ غيرِه، فأشْبَهَ سائرَ العَصَباتِ، وفارَقَ الأبَ، فإنَّه يُدْلِى بغيرِ واسطةٍ، ويُسْقِطُ الإِخْوةَ والجَدَّ، ويَحْجُبُ الأُمَّ عن ثُلُثِ المالِ إلى ثُلُثِ الباقى فى زَوْجٍ وأبَوَينِ أو زَوْجةٍ وأبَوَينِ. والآيةُ محمولةٌ على البالغةِ بِدَلِيلِ قولِ


= يتزوج أكثر من أربع. . . .، وباب إذا كان الولى هو الخاطب. . . .، وباب تزويج اليتيمة. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة. . .، من كتاب الحيل. صحيح البخارى ٣/ ١٨٣، ٤/ ١١، ٦/ ٥٣، ٥٤، ٧/ ٣، ١٠، ١١، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٩/ ٣١. مسلم، فى: كتاب التفسير، صحيح مسلم ٤/ ٢٣١٣، ٢٣١٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٧. والنسائى، فى: باب القسط فى الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٥.
(٩) فى ب، م: "وإن".
(١٠) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٣. والنسائى، فى: باب استئذان البكر فى نفسها، وباب البكر يزوجها أبوها وهى كارهة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٦٩، ٧٢.
كما أخرجه الترمذى، فى: كتاب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويج، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٩. والدارمى، فى: باب فى اليتيمة تزوج نفسها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٦١، ٣٣٤، ٢/ ٢٥٩، ٤٧٥، ٤/ ٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١.
(١١) فى م زيادة: "عن".
(١٢) فى الأصل: "فلا".
(١٣) أخرجه الحاكم، فى: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٦٧. والدارقطنى، فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٣٠. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى إنكاح اليتيمة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، ١٢١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٣٠.
(١٤) فى م: "الصغيرة".
(١٥) فى م: "يلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>