للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها فَسْخُ النكاحِ. يُرْوَى هذا عن عمرَ بن الخطابِ، وسعدِ بن أبى وَقّاصٍ، ومعاويةَ، وعمرِو بن العاصِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال شُرَيْحٌ، وعمرُ بن عبد العزيزِ، وجابرُ بن زيدٍ، وطاوُسٌ، والأوْزاعىُّ، وإسحاقُ. وأبْطَلَ هذه الشروطَ الزُّهْرِىُّ، وقَتَادَةُ، وهشامُ بن عُرْوَةَ، ومالكٌ، واللَّيْثُ، والثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وابنُ الْمُنْذِرِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ: ويَفْسُدُ المَهْرُ دون العَقْدِ، ولها مَهْرُ المِثْلِ. واحْتَجُّوا بقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فى كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ" (٣). وهذا ليس فى كِتابِ اللَّه؛ لأنَّ الشَّرْعَ لا يَقْتَضِيه. وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْلِمونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا أحَلَّ حَرَامًا، أو حَرَّمَ حَلَالًا" (٤). وهذا يُحَرِّمُ الحَلالَ، وهو التَّزْويجُ والتَّسَرِّى والسَّفَرُ، ولأنَّ هذا شَرْطٌ ليس من مَصْلحةِ العَقْدِ ولا مُقْتَضاه، ولم يُبْنَ على التَّغْلِيبِ والسِّرَايةِ، فكان فاسِدًا، كما لو شَرَطَتْ أن لا تُسَلِّمَ نَفْسَها. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أحَقَّ ما وَفَّيْتُمْ (٥) بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ (٦) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ". روَاه سعيدٌ (٧). وفى لَفْظٍ (٨): "إنَّ أحَقَّ الشَّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهَا، مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ". مُتَّفَقٌ عليه (٩). وأيضا قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْلِمُونَ على


(٣) تقدم تخريجه فى: ٦/ ٣٢٦.
(٤) تقدم تخريجه فى: ٦/ ٣٠. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، فى: باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الصلح بين الناس، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٠٣، ١٠٤.
(٥) فى الأصل، أ، م: "أوفيتم".
(٦) فى م: "الشرط".
(٧) فى: باب ما جاء فى الشرط فى النكاح. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٨٠.
(٨) فى م: "رواية".
(٩) أخرجه البخارى، فى: باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح. . .، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ٢٤٩. ومسلم، فى: باب الوفاء بالشرط فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يشترط لها دارها، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الشرط عند عقدة النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٥٨. والدارمى، فى: باب الشرط فى النكاح، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٤٤, ١٥٠, ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>