(١٤) سقط من: م. وتقدم التخريج فى: ٦/ ٣٠٦. ويضاف إليه فيما يخص ما روى هنا: والبخارى، فى: باب الشروط فى الطلاق، من كتاب الشروط. وفى: باب وكان أمر اللَّه قدرا مقدورا، من كتاب القدر. صحيح البخارى ٣/ ٢٥١، ٨/ ١٥٣. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها أو خالتها فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٠. وأبو داود، فى: باب فى المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٣. والترمذى، فى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٥، ١٦٦. والنسائى، فى: باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح، وفى: باب بيع المهاجر للأعرابى، وباب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى ٦/ ٩٥، ٧/ ٢٢٤، ٢٢٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤١، ٤٢، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٦. (١٥) سقط من: أ، م. (١٦) سقط من: ب. (١٧) فى الأصل: "امرأته". (١٨) فى م: "يبطل".