للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لَا تَسْألُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا [لِتَكْتَفِئَ مَا فِى صَحْفَتِهَا] (١٣)، وَلْتَنْكِحْ، [فَإنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". روَاهما البُخَارِىُّ] (١٤). والنَّهْىُ يقْتَضِى فسادَ المَنْهِىِّ عنه، ولأنَّها شَرَطَتْ عليه فَسْخَ عَقْدِه، وإبْطالَ حَقِّه وحَقِّ امْرَأتِه، فلم يَصِحَّ، كما لو شَرَطتْ عليه فَسْخَ بَيْعِه. وقال أبو الخَطَّابِ: هو شَرْطٌ لازمٌ؛ لأنَّه لا يُنافِى العَقْدَ، ولها فيه فائدةٌ، فأشْبَهَ ما لو شَرَطتْ عليه أن لا يتزَوَّجَ عليها. ولم أرَ هذا لغيرِه، وقد ذكَرْنا ما يَدُلُّ على فَسادِه، وعلى قياسِ هذا ما (١٥) لو شَرَطَتْ عَليه بَيْعَ أمَتِه. القسم الثانى، ما يَبْطُل الشَّرْطُ، ويَصِحُّ العَقْدُ، مثل أن يَشْتَرِطَ أن لا مَهْرَ لها، أو أن لا يُنْفِقَ عليها، أو (١٦) إن أصْدَقَها رَجَعَ عليها، أو تَشْتَرِطَ عليه أن لا يَطَأَها، أو يَعْزِلَ عنها، أو يَقْسِمَ لها أقَلَّ من قَسْمِ صاحِبَتِها أو أكْثَرَ، أو (١٦) لا يكونَ عندَها فى الجُمُعةِ إلَّا ليلةً، أو شَرَطَ لها النهارَ دون الليلِ، أو شَرَطَ على المرأةِ (١٧) أن تُنْفِقَ عليه، أو تُعْطِيَه شيئا، فهذه الشُّروطُ كلُّها باطِلةٌ فى نَفْسِها؛ لأنَّها تُنَافِى مُقْتَضَى العَقْدِ، ولأنَّها تتَضَمَّنُ إسْقاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بالعَقْدِ قبلَ انْعِقادِه، فلم يَصِحَّ، كما لو أسْقَطَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَه قبلَ البَيْعِ. فأمَّا العقدُ فى نَفْسِه فصَحِيحٌ؛ لأنَّ هذه الشروطَ تَعُودُ إلى معنًى زائدٍ فى العَقْدِ، لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُه، ولا يَضُرُّ الجَهْلُ به، فلم يُبْطِلْه (١٨)، كما لو


(١٣) سقط من: أ، ب، م.
(١٤) سقط من: م.
وتقدم التخريج فى: ٦/ ٣٠٦. ويضاف إليه فيما يخص ما روى هنا: والبخارى، فى: باب الشروط فى الطلاق، من كتاب الشروط. وفى: باب وكان أمر اللَّه قدرا مقدورا، من كتاب القدر. صحيح البخارى ٣/ ٢٥١، ٨/ ١٥٣. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها أو خالتها فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٠. وأبو داود، فى: باب فى المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٣. والترمذى، فى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٥، ١٦٦. والنسائى، فى: باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح، وفى: باب بيع المهاجر للأعرابى، وباب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى ٦/ ٩٥، ٧/ ٢٢٤، ٢٢٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤١، ٤٢، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٦.
(١٥) سقط من: أ، م.
(١٦) سقط من: ب.
(١٧) فى الأصل: "امرأته".
(١٨) فى م: "يبطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>