للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آلى، والفَسْخَ إذا تعَذَّرَ بالجَبِّ والعُنَّةِ. القسم الثالث، ما يُبْطِلُ النِّكاحَ من أصْلِه، مثل أن يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكاحِ، وهو نِكاحُ المُتْعةِ، أو أن يُطَلِّقَها فى وَقْتٍ بعَيْنِه، أو يُعَلِّقَه على شَرْطٍ، مثل أن يقولَ: زَوّجْتُكَ إن رَضِيَتْ أُمُّها، أو فلانٌ. أو يشْتَرِطَ الخيارَ فى النِّكاحِ لهما، أو لأحَدِهما، فهذه شروطٌ باطِلةٌ فى نَفْسِها، ويَبْطُل بها النِّكاحُ. وكذلك إن جَعَلَ صَدَاقَها تَزْوِيجَ امرأةٍ أُخْرَى، وهو نِكاحُ الشِّغَارِ، ونَذْكُرُ ذلك فى مَوْضِعِه (٢٣)، إن شاء اللَّهُ تعالى. وذكر أبو الْخَطَّابِ، فيما إذا شَرَطَ الخِيارَ، أو (٢٤) إنْ رَضِيَتْ أُمُّها، أو إن جاءَها بالمَهْرِ فى وقتِ كذا، وإلَّا فلا نِكاحَ بينهما، رِوَايتَيْنِ؛ إحداهما، النِّكاحُ صحيحٌ (٢٥)، والشَّرْطُ باطلٌ. وبه قال أبو ثَوْرٍ فيما إذا شَرَطَ (٢٦) الخِيارَ. وحكاه عن أبى حنيفةَ. وزَعَمَ أنَّه لا خِلافَ فيها. وقال ابنُ الْمُنْذِرِ: قال أحمدُ وإسحاقُ: إذا تزَوَّجَها على أنَّه إن جاء بالمَهْرِ فى وقتِ كذا وكذا (٢٧)، وإلَّا فلا نِكاحَ بينهما، الشَّرْطُ باطلٌ والعقدُ جائزٌ. وهو قولُ عطاءٍ، والثَّوْرِىِّ، وأبى حنيفةَ، والأوْزاعىِّ. ورُوِىَ ذلك عن الزُّهْرِىِّ. ورَوَى ابنُ منصورٍ عن أحمدَ فى هذا، أَنَّ العقدَ والشرطَ جائِزان؛ لقولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ". والرِّوايةُ الأُخْرَى: يَبْطُل العَقْدُ من أصْلِه فى هذا كلِّه؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يكونُ إلَّا لازِمًا، وهذا يُوجِبُ جَوازَه، ولأنَّه إذا قال: إن رَضِيَتْ أُمُّها، أو إن جِئْتَنِى بالْمَهْرِ (٢٤) فى وقتِ كذا. فقد وَقَفَ النِّكاحَ على شَرْطٍ (٢٨)، ولا يجوزُ وَقْفُه على شَرْطٍ. وهذا قولُ الشافعىِّ، ونحوُه عن مالكٍ، وأبى عُبَيْدٍ.


(٢٣) فى أ، ب، م: "مواضعه".
(٢٤) سقط من: م.
(٢٥) فى م: "الصحيح".
(٢٦) فى ب: "اشترط".
(٢٧) سقط من: ب.
(٢٨) فى م: "الشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>