للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِوايةِ الأثْرَمٍ، فى الرَّجُل (٩٣) يأخُذُ الصغيرةَ، فيَضَعُها فى حِجْرِه، ويُقَبِّلُها: فإن كان يَجِدُ شَهْوة فلا، وإن كان لغيرِ شهوةٍ، فلا بأسَ. وقد رَوَى أبو بكرٍ، بإسنادِه عن عمرَ ابن حفصٍ الْمَدِينىِّ، أنَّ الزُّبَيْرَ بن العَوَّامِ، أرْسَلَ بابْنَةٍ له إلى عمرَ بن الخطابِ، مع مَوْلاةٍ له، فأخَذَها عمرُ بيَدِه، وقال: ابْنةُ أبى عبدِ اللَّه. فتَحَركَتِ الأجْراسُ من (٩٤) رِجْلَيْها (٩٥). فأخَذَها عمرُ فقَطَعَها، وقال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ" (٩٦). فأمَّا إذا بَلَغَتْ حَدًّا تَصْلُحُ معه (٩٧) لِلنِّكاحِ، كابْنةِ تِسْعٍ، فإنَّ عَوْرَتَها مُخالِفةٌ لعَوْرةِ البالغةِ، بدليلِ قولِه عليه السلام: "لَا يَقْبَلُ اللَّه صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" (٩٨). فدَلَّ (٩٩) على صِحّةِ الصَّلاهِ ممَّن لم تَحِضْ مَكْشُوفةَ الرَّأسِ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ حُكْمُها حكمَ ذواتِ الْمَحارِمِ، كقَوْلِنا فى الغلامِ المُرَاهِقِ مع النِّساءِ. وقد روى أبو بكرٍ، عن ابن جُرَيجٍ، قال: قالت عائشةُ: دخَلَتْ علىَّ ابنةُ أخِى مُزَيَّنةً، فدخلَ علىَّ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعْرَضَ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّها ابنةُ أخِى وجاريةٌ. فقال: "إذا عَرَكَتِ المرأةُ (١٠٠) لم يَجُزْ لها (١٠١) أن تُظْهِرَ إلَّا وَجْهَها وإلَّا (١٠٢) مَا (١٠٣) دُونَ هذَا". وقَبَضَ على ذراعِ نَفْسِه، فتَرَكَ بين قَبْضَتِه وبين الكَفِّ مثلَ قَبْضةٍ أخرى أو نحوِها (١٠٤).


(٩٣) فى م: "رجل".
(٩٤) فى ب: "فى".
(٩٥) فى أ، ب، م: "رجلها".
(٩٦) أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى الجلاجل، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود ٢/ ٤٠٨.
(٩٧) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٩٨) تقدم تخريجه فى: ٢/ ٢٨٣.
(٩٩) فى الأصل: "ويدل"، وفى أ، ب: "يدل".
(١٠٠) عركت المرأة: حاضت.
(١٠١) سقط من: ب.
(١٠٢) فى الأصل، ب: "ولا".
(١٠٣) فى الأصل: "وما".
(١٠٤) أورده ابن جرير الطبرى، فى: تفسير سورة النور الآية ٣١. تفسير الطبرى ١١٩/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>