(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في وطء السبايا، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٩٧. والدارمى، في: باب في استبراء الأمة، من: كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧. وانظر: عارضة الأحوذى ٧/ ٥٩. (٤) في م: "ليطلقها". (٥) أخرجه البخاري، في: أول تفسير سورة الطلاق، من كتاب التفسير، وفى: باب قول اللَّه تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}، وباب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، وباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وباب مراجعة الحائض، وفى: باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٦/ ١٩٣، ٧/ ٥٢، ٥٤، ٧٥، ٧٦، ٩/ ٨٢. ومسلم، في: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها إلخ، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٣، ١٠٩٥. وأبو داود، في: باب في طلاق السنة، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٠٠. والترمذي، في: باب ما جاء في طلاق السنة، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٢٣، ١٢٤. والنسائي، في: باب وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه عز وجل أن تطلق لها النساء، وباب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهى حائض، وباب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق. المجتبى ٦/ ١١٢، ١١٤، ١١٥. وابن ماجه، في: باب طلاق السنة، وباب الحامل كيف تطلق، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥١، ٦٥٢. والدارمى، في: باب السنة في الطلاق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦، ٤٣، ٥١، ٥٤، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٨١، ١٢٤، ١٣٠.