للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبِى، أنَّه حَدَّثَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عنه فى حِجَّة الوَدَاعِ (٩). وفى لَفْظٍ: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّمَ مُتْعةَ النِّساء. رواه أبو داودَ (١٠). وفى لفظٍ روَاه ابنُ ماجَه (١١)، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (١٢): "يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنِّى كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَها إلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". ورُوِىَ عن علىِّ بن أبى طالبٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن مُتْعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبَرَ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. روَاه مالكٌ، فى "المُوَطَّأِ"، وأخْرَجه الأئِمَّةُ النَّسَائِىُّ وغيرُه (١٣). واختلفَ أهلُ العلمِ فى الجَمْعِ بين هذين الخَبَرَيْنِ، فقال قومٌ: فى حديثِ علىّ تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ، وتقديرُه أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ، ونَهَى عن مُتْعةِ النساءِ، ولم يَذْكُرْ مِيقاتَ النَّهْى عنها، وقد بَيَّنَه الرَّبيعُ بن سَبْغ فى حَدِيثِه، أنَّه كان فى حَجَّةِ الوَداعِ. حكاه الإِمامُ أحمدُ عن قومٍ، وذَكَره ابنُ عبدِ البَرِّ. وقال الشافعىُّ: لا أعْلَمُ شيئًا أحَلَّه اللَّهُ ثمَّ حَرَّمَه، ثمَّ أحَلَّه ثمَّ حَرَّمَه، إلَّا المُتْعةَ. فحَمَلَ الأمْرَ على ظاهِرِه، وأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّمَها يَوْمَ خيبرَ، ثمَّ


(٩) أخرجه مسلم، فى: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٦، ١٠٢٧. وأبو داود، فى: باب فى نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٨، ٤٧٩. والنسائى، فى: باب تحريم المتعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٠٣. والدارمى، فى: باب النهى. عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٠٤، ٤٠٥.
(١٠) فى: باب فى نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٨، ٤٧٩.
(١١) فى: باب النهى عن نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣١.
كما أخرجه مسلم، فى: باب نكاح المتعة. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥. والدارمى، فى: باب النهى عن متعة النِّساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٠٦.
(١٢) فى م: "حرم المتعة فقال".
(١٣) أخرجه الإِمام مالك، فى: باب نكاح المتعة، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٤٢. والنسائى، فى: باب تحريم المتعة، من كتاب النكاح، وفى: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الصيد. المجتبى ٦/ ١٠٢، ١٠٣، ٧/ ١٧٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>