للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَهْلُونَ" (٧). وقال عمرُ: لها عُقْرُ نِسَائِهَا. وقال مُهْلَهِلٌ (٨):

أنْكَحَها فَقْدُها الأراقِمَ فى ... جَنْبٍ وكان الحِبَاءُ من أَدَمِ

لو بأَبانَيْنِ (٩) جاءَ يَخْطُبُها ... خُضِّبَ ما وَجْهُ خاطبٍ بِدَمِ

يقال: أصْدَقْتُ المَرْأةَ ومَهَرْتُها. ولا يقال: أمْهَرْتُها.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن لا يَعْرَى النِّكاحُ عن تَسْمِيةِ الصَّداقِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُزَوِّجُ بناتَه وغيرَهُنَّ ويتزَوَّجُ (١٠)، فلم يكُنْ يُخْلِى ذلك من صَدايق. وقال للذى زَوَّجَه المَوْهُوبةَ: "هَلْ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُها بِهِ (١١)؟ ". فالْتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا (١٢). قال: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فلم يَجِدْ شيئًا، فزَوَّجَه إيَّاها بما مَعَه من القُرْآنِ (١٣). ولأنَّه أقْطَعُ للنِّزاعِ وللخِلافِ فيه، وليس ذِكْرُه شَرْطًا؛ بدليلِ قولِه تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١٤). ورُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَوَّجَ رَجُلًا امرأةً، ولم يُسَمِّ لها مَهْرًا (١٥).


(٧) أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٤٤. والبيهقى، فى: باب ما يجرز أن يكون مهرا، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٣٩. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى الصداق. السنن ١/ ١٧٠.
(٨) البيتان فى: الشعر والشعراء ١/ ٢٩٩، وعون الأخبار ٣/ ٩١، والكامل ٣/ ٩٠، ٩١، ومعجم البلدان ١/ ٧٥، ولسان العرب (أب ن)، والدرر اللوامع على همع الهوامع ٢/ ٢٢١. والبيت الأول، فى: جمهرة اللغة ٣/ ٢١١، وتهذيب اللغة ٥/ ٢٦٦، ولسان العرب (ج ن ب)، (ح ب أ)، وتاج العروس (ج ن ب)، (ح ب أ). والثانى فى: تهذيب اللغة ١٥/ ٥٠٤، وشرح المفصل ١/ ٤٦، ومغنى اللبيب ٢/ ١٠. وعجز البيت الثانى فى همع الهوامع ٢/ ١٥٨.
(٩) فى م: "لو بأبالين" خطأ.
وأبانان: تثنية أبان، وهما جبلان؛ أبان الأبيض شرقى الحاجر، وهو الحلم لبنى فزارة وعبس، وأبان الأسود، جبل لبنى فزارة خاصة. معجم البلدان ١/ ٧٧.
(١٠) سقط من: الأصل.
(١١) سقط من: م.
(١٢) سقط من: أ، ب، م.
(١٣) تقدم تخريجه فى: ٨/ ١٣٧.
(١٤) سورة البقرة ٢٣٦.
(١٥) أخرجه أبو داود، فى: باب فى من تزوج ولم يسم صداقا. . .، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>