للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُبَيْدٍ: يكونُ كلُّ ذلك للمرأةِ. وقال الشافعىُّ: إذا فعل ذلك، فلها مَهْرُ المِثْلِ، وتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ؛ لأنَّه نَقَصَ من صَداقِها لأجْلِ هذا الشَّرْطِ الفاسدِ؛ لأنَّ المَهْرَ لا يجبُ إلَّا للزَّوْجةِ؛ لأنَّه عِوَضُ بُضْعِها، فيَبْقَى مَجْهُولًا؛ لأنَّنا نحتاجُ أن نَضُمَّ إلى المَهْرِ ما نَقَصَ منه لأجْلِ هذا الشَّرْطِ، وذلك مَجْهُولٌ فيَفْسُدُ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى، فى قِصَّةِ شُعَيْبٍ عليه السلام: {إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (١). فجَعلَ الصَّداقَ الإِجارةَ على رِعايةِ غَنَمِه، وهو شَرْطٌ لِنَفْسِه، ولأنَّ للوالدِ الأخْذ من مالِ وَلَدِه، بِدَليلِ قولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ" (٢). وقولِه: "إنَّ أوْلَادَكُم مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُم، فَكُلُوا مِنْ أمْوالِهِمْ". أخْرَجه أبو داودَ، ونحوَه التِّرْمِذِىُّ (٣). وقال: حديثٌ حسنٌ. فإذا شَرَطَ لنَفْسِه شيئًا من الصَّداقِ، يكونُ ذلك أخْذًا من مالِ ابْنَتِه، وله ذلك. وقولُهم: إنَّه شَرْطٌ فاسدٌ. ممنوعٌ. قال القاضى: ولو شَرَطَ جميعَ الصَّداقِ لنَفْسِه، صَحَّ، بدليلِ قِصَّةِ شُعَيْبٍ، فإنَّه شَرَطَ الجميعَ (٤) لنفسِه. وإذا تزوجَها على ألْفٍ لها، وألفٍ لأِبيها، فطُلِّقتْ قبلَ الدُّخولَ، رجَع الزَّوْجُ فى الألْفِ الذى قَبَضَتْه، ولم يَكُنْ على الأبِ شىءٌ ممَّا أخَذَ؛ لأنَّ الطَّلاقَ قبلَ الدُّخولِ يُوجِبُ نِصْفَ الصَّداقِ، والألْفان جميعُ صَدَاقِها، فرَجَعَ عليها بنِصْفِهما (٥)، وهو ألفٌ، ولم يكُنْ على الأبِ شىءٌ؛ لأنَّه أخَذَ من مالِ ابنتِه ألْفًا، فلا يجوزُ الرُّجُوعُ عليه به. وهذا فيما إذا كان قد قَبَّضَها (٦) الألْفَيْنِ. ولو طَلَّقها قبلَ قَبْضِهِما، سَقَطَ عن الزَّوْجِ أَلْفٌ، وبَقِىَ عليه ألفٌ للزَّوْجةِ، يأخُذُ (٧) الأبُ منها ما شاء. وقال القاضى: يكونُ بينهما نِصْفَيْنِ. وقال:


(١) سورة القصص ٢٧.
(٢) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٢٧٣.
(٣) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٢٦٣.
(٤) فى الأصل: "المجموع".
(٥) فى م: "بنصفيهما".
(٦) فى ب، م: "أقبضها".
(٧) فى أ: "ويأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>