(٢) أخرجه البيهقى، فى: باب يجيب المدعو صائما. . .، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٦٣. وابن أبى شيبة، فى: باب من كان يقول إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، من كتاب الصيام. المصنف ٣/ ٦٤. (٣) أخرجه البيهقى، فى: باب التخيير فى القضاء إن كان صومه تطوعا، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٧٩. (٤) فى ب، م: "ويبارك". (٥) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم، من كتاب الصيام. المصنف ٤/ ٢٠٠. وابن أبى شيبة، فى: باب من كان يقول: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، من كتاب الصيام. المصنف ٣/ ٦٤. (٦) أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢٠/ ١٠٥٤. وأبو داود، فى: باب ما جاء فى إجابة الدعوة، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠٦. وابن ماجه، فى: باب من دعى إلى طعام وهو صائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٥٧.