للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإِنْ وطِئَ زوجتَه فى دُبُرِها، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّ له فى ذلك شُبْهةً، ويُعَزَّرُ؛ لفعلِه المُحرَّمَ، وعليها الغُسْلُ؛ لأنَّه إيلاجُ فَرْجٍ فى فَرْجٍ، وحكمُه حكمُ الوَطءِ فى القُبُلِ فى إفسادِ العباداتِ، وتَقْريرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدَّةِ. وإِنْ كانَ الوطءُ لأجْنبيَّةٍ، وجَب حَدُّ اللُّوطىِّ، ولا مَهْرَ عليه؛ لأنَّه لم يُفَوِّت مَنْفَعةً لها عِوَضٌ فى الشَّرعِ. ولا يحصُلُ بوَطْءِ زَوْجتهِ (٤٥) فى الدُّبرِ إحْصانٌ، إنَّما يحصُلُ بالوَطْءِ الكاملِ، وليس هذا بوطءٍ كاملٍ، ولا الإِحْلالُ (٤٦) للزَّوجِ الأوَّلِ؛ لأنَّ المرأةَ لا تذُوقُ به عُسَيْلةَ الرَّجُلِ. ولا تحصُلُ به الفَيْئَةُ، ولا الخُروجُ مِنَ العُنَّةِ؛ لأنَّ الوَطْءَ فيهما لِحَق المرأةِ، وَحقُّها الوَطْءُ فى القُبُل. ولا يزُولُ به الاكْتِفاءُ بصُمَاتِها فى الإذنِ بالنِّكاح (٤٧)؛ لأنَّ بَكارةَ الأَصلِ باقيةٌ.

فصل: ولا بأسَ بالتَّلذُّذِ بها بينَ الألْيَتَيْنِ مِن غيرِ إيلَاجٍ؛ لأنَّ السُّنّةَ إنما وردتْ بتَحْريمِ الدُّبُرِ، فهو مَخْصوصٌ بذلك، ولأنَّه حُرِّمَ لأجلِ الأذَى، وذلك مخصوصٌ بالدُّبُرِ، فاخْتَصَّ التَّحريمُ بِه.

فصل: والعَزْلُ مكروهٌ، ومعناه أَنْ يَنزِعَ إذا قَرُبَ الإِنْزالُ، فيُنْزِلُ خارجًا من الفَرْجِ، رُويتْ كَراهِيَتُه (٤٨) عن عمرَ، وعلىٍّ، وابنِ عمرَ، وابنِ مسعودٍ. ورُوِىَ ذلك عن أبى بكر الصِّدِّيقِ أيضًا؛ لأنَّ فيه تَقْلِيلَ النَّسْلِ، وقطعَ اللَّذَّةِ عن المَوْطُوءةِ، وقد حثَّ النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على تَعاطِى أسْبابِ الوَلَدِ، فقال: "تَنَاكَحُوا، تَنَاسَلُوا، تَكْثُرُوا" (٤٩). وقال: "سَوْدَاءُ (٥٠) وَلُودٌ، خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ" (٥١). إلَّا أَنْ يكونَ لحاجةٍ، مثل أَنْ يكونَ


(٤٥) فى الأصل: "امرأته".
(٤٦) فى ب، م: "والإحلال".
(٤٧) فى أ: "فى النكاح".
(٤٨) فى ب، م: "كراهته".
(٤٩) عزاه صاحب كنز العمال، فى: ١٦/ ٢٧٦، إلى عبد الرزاق فى "الجامع"، عن سعيد بن أبى هلال مرسلا.
(٥٠) فى الأصل: "شوهاء".
(٥١) أورده الهيثمى، فى: باب تزويج الولود، من كتاب النكاح. مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨. وصاحب الفتح الكبير=

<<  <  ج: ص:  >  >>