للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرائطُ الهِبَةِ. وإن قالت المرأةُ: ضَمِنْتُ لك ألفًا. لم يَصحَّ؛ لأنَّ الضَّمَانَ إنَّما يكونُ عن غيرِ الضَّامنِ لحقٍّ (٢٠) واجِبٍ، أو مَا له إلى الوُجوبِ، وليس ههُنا شىءٌ من ذلك. وذكَر القاضى أنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّ ضَمانَ ما لم يَجِبْ يَصحُّ. ولم أعْرِفْ لذلك وَجْهًا، إلَّا أن يكونَ أرادَ أنَّها إذا قالتْ له قبلَ طلاقِها: ضَمِنْتُ لك ألفًا، على أن تُطَلِّقَنِى. فقال: أنتِ طالقٌ، وعليك ألفٌ. فإنَّه يَسْتحِقُّ الألفَ. وكذلك إذا قالتْ: طَلِّقْنِى طَلْقةً بألفٍ. فقال: أنتِ طالقٌ، وعليك ألفٌ. وقَعَ الطَّلاقُ، وعليها ألفٌ؛ لأنَّ قولَه: أنت طالقٌ. يكْفى فى صِحَّةِ الخُلْعِ، واسْتِحْقاقِ العِوَض، وما وُصِلَ به تأكيدٌ. فإن اخْتَلفَ فقال: أنتِ اسْتَدْعَيْتِ منِّى الطَّلاقَ بألفٍ. فأنْكَرَتْه، فالقولُ قولُها؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، فإذا حَلَفتْ (٢١) بَرِئَتْ مِنَ العِوَضِ وبانَتْ؛ لأنَّ قولَه مَقْبولٌ فى بَيْنُونَتِها لأنَّها حقُّه، غيرُ مقبولٍ فى العِوَض لأنَّه عليها. وهذا مذهبُ الشَّافعىِّ، وأبى حنيفةَ. وإن قال: ما اسْتَدْعَيْتِ منِّى الطَّلاقَ، وإنَّما أنا (٢٢) ابتدأتُ به (٢٣)، فلى عليك الرَّجعةُ. وادَّعَتْ أنَّ ذلك كان جوابًا لاسْتِدْعائِها، فالقولُ قولُ الزَّوجِ؛ لأنَّ الأصلَ معه، ولا يَلْزَمُها الألفُ؛ لأنَّه لا يَدَّعيه. وإن قال: أنتِ طالقٌ على الألفِ (٢٤). فالمنصوصُ عن أحمدَ أَنَّ الطَّلاقَ يقَعُ رجعيًّا كقوله: أنت طالقٌ، وعليك ألفٌ. فإنَّه قال فى رواية مُهَنًّا، فى الرجلِ يقولُ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ على ألفِ درهمٍ، فلم تقُلْ هى شيئًا: فهى طالقٌ يَمْلِكُ الرَّجعةَ ثانيًا (٢٥). وقال القاضى، فى "المُجرَّد": ذلك للشَّرطِ، تقْديرُه إنْ ضَمِنْتِ لى ألفًا فأنتِ طالقٌ. فإن ضَمِنَتْ له ألْفًا، وقعَ الطَّلاقُ بائنًا، وإلَّا لم يَقَعْ. وكذلك الحُكمُ إذا قال: أنتِ طالقٌ [على أَنَّ عليكِ ألْفًا. فقياسُ قولِ أحمدَ، أنَّ] (٢٦) الطَّلاقَ يقعُ


(٢٠) فى الأصل: "بحق".
(٢١) فى ب، م: "حلت".
(٢٢) سقط من: الأصل.
(٢٣) سقط من: أ، ب، م.
(٢٤) فى أ: "ألف".
(٢٥) سقط من: أ.
(٢٦) سقط من: ب، م ما عدا كلمة: "أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>