(٣) فى حاشية م: باب ذكر البخارى فى صحيحه، قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. هكذا بصيغة الجزم، وما كان فيه بصيغة الجزم حكمه حكم مسنده فى الصحة. وانظر: باب الطلاق فى الإغلاق. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٥٨. (٤) أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى عدد حد الخمر، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٠. (٥) أورده البخارى، فى: باب الطلاق فى الإغلاق والكره والسكران. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٥٨. وأخرجه البيهقى، فى: باب من قال: لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٥٩. وابن أبى شيبة، فى: باب من كان لا يرى طلاق السكران جائزا، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٣٩.