للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا، تصْريحٌ (٢٢) بالتَّشْبيهِ بالأصابعِ فى العَدَدِ، وذلك يَصْلُحُ بيانًا، كما قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وأشار بيَدَيْه (٢٣) مرّةً ثلاثينَ، ومرّةً تسعًا وعشرينَ (٢٤). وإن قال: أردتُ الإِشارةَ بالأُصْبُعَيْنِ المقْبوضَتَيْنِ. قُبِلَ منه؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ ما يَدَّعِيه. الموضعُ الثّانى، إذا كتبَ الطَّلاقَ، فإن نَوَاهُ طَلُقَتْ زوجتُه. وبهذا قال الشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ، والحَكَمُ، وأبو حنيفةَ، ومالكٌ. وهو المنصوصُ عن الشَّافعىِّ. وذكرَ بعضُ أصحابِه، أَنَّ له قولًا آخرَ، أنَّه لا يَقَعُ به طلاقٌ (٢٥)، وإن نَواهُ؛ لأنَّه فِعْلٌ مِن قادرٍ على النُّطْقِ (٢٦)، فلم يَقَعْ به الطَّلاقُ، كالإِشارةِ. ولَنا، أَنَّ الكتابةَ حروفٌ، يُفهَمُ منها الطَّلاقُ، فإذا أتى فيها بالطَّلاقِ، وفُهِمَ منها، ونَواهُ، وقعَ كاللَّفْظِ، ولأنَّ الكتابةَ تَقومُ مَقامَ قولِ الكاتبِ، بدلَالةِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مأْمورًا بتَبْليغِ رسالَتِه، فَحَصَلَ ذلك فى حقِّ البعض بالقولِ، وفى حَقِّ (٢٧) آخَرِينَ بالكتابةِ إلى مُلُوكِ الأطْرافِ، ولأنَّ كتابَ القاضى يَقومُ مَقامَ لَفْظِه فى إثْباتِ الدُّيونِ والحقوقِ؛ فأمّا إن كان (٢٨) كتبَ ذلك من غيرِ نِيَّةٍ، فقال أبو الخطَّابِ: قد خَرَّجَها القاضى الشَّرِيفُ فى


(٢٢) فى ب: "صريم".
(٢٣) فى أ، ب، م: "بيده".
(٢٤) أخرجه البخارى، فى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وباب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نكتب ولا نحسب، من كتاب الصوم، وفى: باب اللعان وقول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .}، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٣/ ٣٤، ٣٥. ومسلم، فى: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .، وباب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٩ - ٧٦١، ٧٦٤. وأبو داود، فى: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٤٢. والنسائى، فى: باب ذكر الاختلاف على إسماعيل فى خبر سعد بن مالك فيه، وباب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير فى خبر أبى سلمة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٢ - ١١٤. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى "الشهر تسع وعشرون"، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٠. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٨٤، ٢/ ٢٨، ٤٣، ٤٤، ٥٢، ٨١، ١٢٢، ١٢٥، ٣/ ٣٢٩، ٥/ ٤٢.
(٢٥) فى أ: "الطلاق".
(٢٦) فى أ، ب، م: "التطليق".
(٢٧) سقط من: الأصل.
(٢٨) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>