(٢٣) فى أ، ب، م: "بيده". (٢٤) أخرجه البخارى، فى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وباب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نكتب ولا نحسب، من كتاب الصوم، وفى: باب اللعان وقول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .}، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٣/ ٣٤، ٣٥. ومسلم، فى: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .، وباب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٩ - ٧٦١، ٧٦٤. وأبو داود، فى: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٤٢. والنسائى، فى: باب ذكر الاختلاف على إسماعيل فى خبر سعد بن مالك فيه، وباب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير فى خبر أبى سلمة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٢ - ١١٤. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى "الشهر تسع وعشرون"، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٠. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٨٤، ٢/ ٢٨، ٤٣، ٤٤، ٥٢، ٨١، ١٢٢، ١٢٥، ٣/ ٣٢٩، ٥/ ٤٢. (٢٥) فى أ: "الطلاق". (٢٦) فى أ، ب، م: "التطليق". (٢٧) سقط من: الأصل. (٢٨) سقط من: أ، ب، م.