للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُطَلَّقَةِ، ولا تَرْفَعُ الطَّلاقَ عَمَّن وقَعَ عليه، [ولا احْتمالَ] (٧) كَوْنِ المُطَلَّقَةِ غيرَ مَنْ خَرَجَتْ عليها القُرْعَةُ، ولهذا لو ذَكَرَ (٨) أنَّ المُطَلَّقَةَ غيرُها، حَرُمَتْ عليه، ولو ارْتفَعَ التَّحْريمُ، أو زالَ الطَّلاقُ، لَمَا عادَ بالذِّكْرِ، فيَجِبُ بَقاءُ التَّحْريمِ بعدَ القُرْعَةِ، كما كان قَبْلَها. وقد قال الخِرَقِىُّ، فى مَن طلَّقَ امرأتَه، فلم يَدْرِ، أواحدةً طلّقَ أم ثلاثًا؟ ومن حَلَفَ بالطّلاقِ، أَنْ لا يَأكُلَ تَمْرَةً، فوقَعَتْ فى تَمْرٍ، فأكَلَ منه واحدةً: لا (٩) تَحِلُّ له امرأتُه، حتى يَعْلمَ أنَّها ليستْ التى وَقَعَتْ عليها اليمينُ. فَحَرَّمَها مع أَنَّ الأصلَ بَقاءُ النِّكاحِ، ولم يُعارِضْه يَمينُ التَّحْريمِ، فههُنا أوْلَى. وهكذا الحُكْمُ فى كلِّ مَوْضعٍ وقعَ الطَّلاقُ على امرأةٍ بعَيْنِها، ثم اشْتَبَهَتْ بغيرِها؛ مثل أَنْ يَرَى امرأةً فى رَوْزَنَةٍ (١٠)، أو مُوَلِّيَةً، فيقولُ: أنتِ طالقٌ. ولا يَعْلَمُ عينَها مِنْ نسائِه، وكذلك إذا أوقعَ (١١) الطَّلاقَ على إحْدَى نسائِه فى مسألة الطائِرِ وشِبْهِهَا، فإنَّه يَحْرُمُ جميعُ نسائِه عليه، حتى تَتَبَيَّنَ المُطَلَّقَةُ، ويُؤخَذُ بنَفَقَةِ الجميعِ؛ لأنَّهُنّ مَحْبُوساتٌ عليه، وإن أقرَعَ بَيْنَهُنَّ، لِم تُفِدِ القُرْعةُ شيئًا، ولا يَحِلُّ لمَنْ وقعَتْ عليها القُرْعةُ التَّزَوُّجُ (١٢)؛ لأنَّه يَجُوزُ أَنْ تَكُون غيرَ المُطَلَّقَةِ، ولا يَحِل للزَّوْجِ غيرُها؛ لاحْتمالِ أَنْ تَكُونَ المُطَلَّقَةَ. وقال أصحابُنا: إذا أقْرَعَ بينَهُنَّ، فَخَرَجَتِ القُرْعةُ على إحْداهُنَّ، ثَبَتَ حُكمُ الطَّلاقِ فيها، فَحَلَّ لها النِّكاحُ بعدَ قضاءِ عِدَّتِها، وخَلَّ للزَّوجِ مَنْ سواها، كما لو كان الطَّلاقُ فى واحِدَةٍ (١٣) غيرِ مُعَيَّنَةٍ. واحتَجُّوا بما ذكَرْنا مِن حديثِ علىٍّ، ولأنَّها مُطَلَّقَةٌ لم تُعْلَمْ بعَيْنِها (١٤)، فأشْبَهَ ما لو


(٧) فى م: "ولاحتمال".
(٨) فى م: "ذكرنا".
(٩) فى أ: "لم".
(١٠) الروزنة: الكوة. الألفاظ الفارسية المعربة ٧٢. وانظر: المعرب: للجواليقى ٢١٢ وحاشيته.
(١١) فى الأصل، ب، م: "وقع".
(١٢) فى أ: "التزويج".
(١٣) فى الأصل، م: "واحد".
(١٤) فى أ: "عينها".

<<  <  ج: ص:  >  >>