للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْلَمُ أَنَّه لا يُوجَدُ قبلَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، كقِيامِ السَّاعَةِ، فإنَّ لَها عَلاماتٍ تَسْبِقُها، فلا يُوجَدُ ذلك فى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ. وكذلك إِنْ قال: حتى تَأْتِىَ الهِنْدَ. أو نَحْوَه. فهذا مُولٍ؛ لأنَّ يَمِينَه على أَكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. الثَّانِى، ما الغالِبُ أنَّه لا يُوجَدُ فى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، كخُرُوجِ الدَّجَّالِ، والدَّابَّةِ، وغيرِهما مِن أشْراطِ السَّاعَةِ، أو يقول: حتى أمُوتَ. أو: تَمُوتِى. أو: يَمُوتَ وَلَدُكِ. أو: زَيْدٌ. أو: حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ مِن مَكَّةَ. وَالعَادَةُ أَنَّه لا يَقْدَمُ فى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فيكونُ (٣٤) مُولِيًا؛ لأَنَّ الغالِبَ أَنَّ ذلك لا يُوجَدُ فى أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فأشْبَهَ ما لو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ فى نِكَاحِى هذا. وكذلك لو عَلَّقَ الطَّلاقَ على مَرَضِها، أو مَرَضِ إِنْسانٍ بِعَيْنِه. الثَّالِثُ، أَنْ يُعَلِّقَه على أمْرٍ يَحْتَمِلُ الوُجُودَ فى أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يُوجَدَ، احْتِمَالًا مُتَساوِيًا، كقُدُومِ زَيْدٍ مِن سَفَرٍ قَرِيبٍ، أو مِنْ سَفَرٍ لا يُعْلَمُ قَدْرُه، فهذا ليس بإِيلاءٍ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ حَلِفُه على أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ولا يُظَنُّ ذلك. الرَّابِعُ، أَنْ يُعَلِّقَه على ما يُعْلَمُ أنَّه يُوجَدُ فى أَقَلَّ مِن أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أو يُظَنُّ ذلك، كذُبُولِ بَقْلٍ، وجَفافِ ثَوْبٍ، وَمَجِىءِ المَطرِ فى أوانِه، وقُدُومِ الحَاجِّ فى زَمانِه. فهذا لا يكونُ مُولِيًا؛ لِمَا ذَكَرْناه، ولأنَّه لم يَقْصِدِ الْإِضْرارَ بِتَرْكِ وَطْئِها أَكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فأشْبَهَ ما لو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ شَهْرًا. الخامسُ، أَنْ يُعَلِّقَه على فِعْلٍ منها، هى قادِرَةٌ عليه، أو فِعْلٍ مِنْ غيرِها. وذلك يَنْقَسِمُ أقْسامًا ثلاثةً؛ أحدُها، أَنْ يُعَلِّقَه على فِعْلٍ مُبَاحٍ لا مَشَقَّةَ فيه، كقوْلِه: واللَّهِ لا أطَأُكِ حتى تَدْخُلِى الدَّارَ. أو: تَلْبَسِى هذا الثَّوْبَ. أو: حتى أتَنَفَّلَ بِصَوْمِ يَوْمٍ. أو: حتى أكْسُوَكِ. فهذا ليس بإيلاءٍ؛ لأنَّه مُمْكِنُ الوُجُودِ بغيرِ ضَرَرٍ عليها فيه، فأشْبَهَ الذى قَبْلَه. والثَّانِى، أَنْ يُعَلِّقَه على مُحَرَّمٍ، كقولِه: واللَّهِ لا أَطَأُكِ حتى تَشْرَبِى الخَمْرَ. أو: تَزْنِى. أو: تُسْقِطِى وَلَدَكِ. أو: تَتْرُكِى صَلاةَ الفَرْضِ. أو: حتى أقْتُل زَيْدًا. أو نحوه. فهذا إِيلاءٌ؛ لأنَّه عَلَّقَه بِمُمْتَنِعٍ شَرْعًا، فأشْبَهَ المُمْتَنِعَ حِسًّا. الثَّالِثُ، أَنْ يُعَلِّقَه على ما على فاعِلِه فيه مَضَرَّةٌ، مثل أَنْ يقولَ: واللَّهِ لا أطَأُكِ حتى تُسْقِطى صَداقَكِ عنِّى. أو:


(٣٤) فى أ، ب: "فإنه يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>