للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذَكَرْناه؛ فإنَّ المَقْصُودَ تَكْمِيلُ الأحكامِ، وتَمْلِيكُ العَبْدِ المَنافِعَ، والعَوَرُ لا يَمْنَعُ ذلك، ولأنَّه لا يَضُرُّ بالعَمَلِ، فأشْبَه قَطْعَ إحْدَى الأُذُنَيْنِ. ويفارِقُ العَمَى؛ فإنَّه يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا، ويَمْنَعُ كَثِيرًا مِنَ الصنَّائِعِ، ويَذْهَبُ بِمَنْفَعةِ الجِنْسِ. ويُفارِقُ قَطْعَ إحْدَى اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ؛ فإنَّه لا يَعْمَلُ بإحْداهما ما يَعْمَلُ بِهِما، والأعْوَرُ يُدْرِكُ بإحْدَى العَيْنَيْنِ ما يُدْرِكُ بهما. وأمَّا الأُضْحِيَةُ والهَدْىُ، فإنَّه لا يَمْنَعُ منهما مُجَرَّدُ العَوَرِ، وإنَّما يَمْنَعُ انْخِسافُ العَيْنِ، وذَهابُ العُضْوِ المُسْتَطابِ، ولأنَّ الأُضْحِيَةَ يَمْنَعُ فيها قَطْعُ الأُذُنِ والقَرْنِ، والعِتْقُ لا يَمْنَعُ فيه إلَّا ما يَضُرُّ بالعَمَلِ. ويُجْزِئُ المَقْطوعُ الأُذُنَيْنِ. وبذلك قال أبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ، وزُفَرُ: لا يجْزِئُ لأنَّهما عُضْوَانِ فيهما الدِّيَةُ، أشْبَها اليَدَيْنِ. ولَنا، أنَّ قَطْعَهما لا يَضُرُّ بالعَمَلِ الضَّرَرَ البَيِّنَ، فلمْ يَمْنَعْ، كنَقْص السَّمْعِ، بخلافِ قَطْعِ اليَدَيْنِ. ويُجْزِئُ مَقْطُوعُ الأنْفِ كذلك (١٤). ويُجْزِئُ الأصَمُّ إذا فَهِمَ بالإِشارةِ. ويُجْزِئُ الأَخْرَسُ إذا فُهِمَتْ إشارَتُه وفَهِمَ بالإِشارَةِ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا يُجْزِئُ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الجِنْسِ ذاهِبةٌ، فأشْبَهَ زَائِلَ العَقْلِ. وهذا المَنْصُوصُ عليه عن أحمدَ؛ لأنَّ الخَرَسَ نَقْصٌ كثيرٌ، يَمْنَعُ كثيرًا مِنَ الأحكامِ، مثلَ القَضاءِ، والشَّهادةِ، وأكْثرُ النَّاسِ لا يَفْهَمُ إشَارَتَه، فيتَضَرَّرُ فى تَرْكِ اسْتِعْمالِه. وإنِ اجْتَمَعَ الخَرَسُ والصَّمَمُ، فقال القاضى: لا يُجْزِئُ. وهو قولُ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ؛ لاجْتِماعِ النَّقْصَيْنِ فيه، وذَهابِ مَنْفَعَتَىِ الجِنْسِ. ووَجْهُ الإِجْزاءِ، أَنَّ الإِشارَةَ تَقُومُ مَقَامَ الكلامِ فى الإِفْهامِ (١٥)، ويَثْبُتُ فى حَقِّه أكْثَرُ الأحْكامِ، فيُجْزِئُ فى العِتْيقِ، كالذى ذَهَبَ شَمُّه. فأمَّا الذى ذَهَبَ شَمُّه فَيُجْزِئُ؛ لأنَّه لا يَضُرُّ بالعَمَلِ ولا بغيرِه. فأمَّا المَرِيضُ، فإنْ كان مَرْجُوَّ البُرْءِ، كالحُمَّى، وما أشْبَهَها، أجْزَأَ فى الكفَّارَةِ. وإِنْ كان غيرَ مَرْجُوِّ الزَّوالِ، كالسُّلِّ، ونحوِه، لم يُجْزِئُ؛ لأنَّ زَوَالَه


(١٤) فى أ، ب، م: "لذلك".
(١٥) فى الأصل: "الكلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>