(٢٢) تقدم تخريجه فى: صفحة ٥٤. (٢٣) فى: باب فى الظهار، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٤. (٢٤) تقدم تخريجه فى: ٤/ ٣٦٦. (٢٥) فى أ، م: "إذا". (٢٦) فى ب: "غيره". (٢٧) يعنى به حديث أبى هريرة، الذى أخرجه البخارى، فى: باب إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٤١. ومسلم، فى: باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٨١. ولم يرد فيه عندهما تعيين مقدار المكتل أنه قريب من عشرين صاعا، كما أورد المؤلف. وأخرجه ابن خزيمة، فى: باب ذكر الدليل على أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أمر هذا المجامع بالصدقة. . .، من كتاب الصيام. صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢١٩. وأبو داود، فى: باب كفارة من أتى أهله فى رمضان، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٥٨. والبيهقى، فى: باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم. . .، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧. وعبد الرزاق، فى: باب من يبطل الصيام. . .، من كتاب الصيام. المصنف ٤/ ١٩٥. وانظر: فتح البارى ٤/ ١٦٩. (٢٨) فى أ، م: "لأحمد".