للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عثمانَ قَضَى به. روَاه النَّسائِىُّ، وابنُ ماجَه (١٣). ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. ولأنَّها فُرْقةٌ بعدَ الدُّخولِ فى الحياةِ، فكانت ثلاثةَ قُرُوءٍ، كغيرِ الخُلْعِ، وقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتانِ" (١٤). عامٌ، وحَدِيثُهُم يَرْوِيه عِكْرِمةُ مُرْسلًا، قال أبو بكرٍ: هو ضَعِيفٌ مُرْسَلٌ. وقولُ عثمانَ وابنِ عباسٍ، قد خالَفَه قولُ عمرَ وعلىٍّ، فإنَّهما قالا: عِدّتُها ثلاثُ حِيَضٍ. وقولُهما أَوْلَى. وأمَّا ابنُ عمرَ، فقد رَوَى مالكٌ (١٥)، عن نافعٍ، أنَّه قال: عِدّةُ المُخْتَلعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ (١٦). وهو أصَحُّ عنه.

فصل: والمَوْطُوءةُ بشُبْهةٍ تَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقةِ، وكذلك الموطوءةُ فى نِكاحٍ فاسدٍ. وبهذا قال الشافعىُّ؛ لأنَّ وَطْءَ الشُّبْهةِ وفى النِّكاحِ الفاسدِ، فى شَغْلِ الرَّحِمِ ولُحُوقِ (١٧) النَّسَبِ، كالوَطْءِ فى النِّكاحِ الصَّحِيحِ، فكان مثلَه فيما تَحْصُلُ به البَراءةُ. وإن وُطِئَتِ المُزَوَّجَةُ بشُبْهةٍ، لم يَحِلَّ لِزَوْجِها وَطْؤُها قبلَ قَضاءِ (١٨) عِدَّتِها، كى لا يُفْضِىَ إلى اخْتِلاطِ المِياهِ واشْتِباهِ الأنْساب، وله الاسْتِمْتاعُ منها بما دُونَ الفَرْجِ، فى أحدِ الوَجْهينِ؛ لأنَّها زوجةٌ حُرِّمَ وَطْؤُها لعارِضٍ مُخْتَصٍّ بالفَرْجِ، فأُبِيحَ الاسْتِمْتاعُ منها بما دُونَه، كالحائِضِ.

فصل: والمَزْنِىُّ بها، كالمَوْطُوءةِ بشُبْهةٍ فى العِدَّةِ. وبهذا قال الحسنُ، والنَّخَعِىُّ. وعن أحمدَ روَايةٌ أُخْرَى، أنَّها تُسْتَبْرأُ بحَيْضةٍ. ذكرها ابنُ أبى موسى. وهذا قولُ مالكٍ،


(١٣) أخرجه النسائى، فى: باب عدة المختلعة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٥٣. وابن ماجه، فى: باب عدة المختلعة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٣، ٦٦٤. كما أخرجه الإِمام مالك، فى: باب طلاق المختلعة، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٥.
(١٤) تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٥٣٤.
(١٥) فى: باب طلاق المختلعة، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٥.
(١٦) فى أ، ب، م: "مطلقة".
(١٧) فى أ، ب، م: "ولحقوق".
(١٨) فى ب، م: "انقضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>