(٩) أخرجه البخاري، في: باب أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي لا يتم ركوعه بالإِعادة، من كتاب الأذان، وفى: باب من رد فقال: عليك السلام، من كتاب الاستئذان، وفى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ١/ ٢٠١، ٨/ ٦٩، ١٦٩. ومسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٨. والنسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، من كتاب التطبيق، وفى: باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٥١، ٣/ ٥٠. وابن ماجه، في: باب إتمام الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٦، ٣٣٧. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ٤/ ٣٤٠. (١٠) الذي رواه الأثرم، وتقدم في صفحة ٧٣. (١١) سقط من: الأصل.