للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهْران وخَمْسةُ أيَّامٍ فما دُونَ، فليس عليها اسْتِبْراءٌ؛ لأنَّ السَّيِّدَ إن كان ماتَ أوّلًا، فقد مات وهى زَوْجَتُه، وإن كان مات آخِرًا، فقد مات وهى مُعْتَدَّةٌ، وليس عليها اسْتِبْراءٌ في هاتين الحالتَيْنِ، وعليها أن تَعْتَدَّ بعدَ مَوْتِ الآخِرِ منهما [عِدَّةَ الحُرَّةِ؛ لما ذكرْناه. وإن كان بين مَوْتِهِما أكثرُ من ذلك، فعليها بعد مَوْتِ الآخِرِ منهما] (٥) أطْوَلُ الأجَلَيْنِ، من أرْبعةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ، واسْتِبْراءٍ بحَيْضَةٍ (٦)؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَّ (٧) السَّيِّدَ مات أوَّلًا، فيكونُ عليها عِدَّةُ الحُرَّةِ من الوَفاةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّه مات آخِرًا، بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها من الزَّوْجِ، وعَوْدِها إلى فِراشِه، فلَزِمَها الاسْتِبْراءُ بحَيْضةٍ، فوجَبَ الجَمْعُ بينهما لِيَسْقُطَ الفَرْضُ بيَقينٍ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وعلى هذا جميعُ القائلينَ من العلماءِ بأنَّ عِدَّةَ [أُمِّ الولدِ] (٨) من سَيِّدِها بحَيْضةٍ، ومن زَوْجِها شَهْران وخمسُ ليالٍ، فإن جُهِلَ ما بين مَوْتِهما (٩)، فالحُكْمُ فيه كما لو عَلِمْنا أنَّ بينهما شَهْرَينِ وخَمْسَ ليالٍ، احْتياطًا لإِسقاطِ الفَرْضِ بيَقينٍ، كما أخَذْنا بالاحْتياطِ في الإِيجابِ (١٠) بين عِدَّةِ حُرَّةٍ وحَيْضةٍ، فيما إذا عَلِمْنا أنَّ بينهما شَهْرَيْن وخمسَ ليالٍ. وقولُ أصحابِ الشافعىِّ في هذا الفصلِ (١١) كقَوْلِنا (١٢)، وكذلك قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه، إلَّا أنَّهم جَعَلُوا مكانَ الحَيْضةِ ثلاثَ حَيْضاتٍ، بِناءً على أصْلِهِم في اسْتِبْراءِ أُمِّ الوَلدِ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: حُكْمُها حكمُ الإِمَاءِ، وعليها شَهْرانِ وخمسةُ أيامٍ، ولا أَنْقُلُها إلى حُكْمِ الحرائِرِ إلَّا بإحَاطةِ أنَّ الزَّوجَ مات بعدَ المَوْلَى. وقيل: إنَّ هذا قولُ أبي بكرٍ عبدِ العزيز أيضًا. والذي ذكَرناه أحْوَطُ. فأمَّا المِيراثُ، فإنَّها لا


(٥) سقط من: الأصل، ب.
(٦) في ب: "الحيضة".
(٧) في م زيادة: "يكون".
(٨) في م: "الأمة".
(٩) في م: "موتهن".
(١٠) في الأصل: "بالإيجاب".
(١١) في م: "القول".
(١٢) في م: "مثل قولنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>