للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجملتُه أنَّ الرجلَ إذا مَنَعَ امرأتَه النَّفَقةَ، لعُسْرَتِه، وعَدَمِ ما يُنْفِقُه، فالمرأةُ مُخَيَّرةٌ بينَ الصَّبْرِ عليه، وبينَ فِرَاقِه. رُوِىَ (٢) نحوُ ذلك عن عمرَ، وعلىٍّ، وأبى هُرَيْرةَ. وبه قال سعيدُ (٣) بن المُسَيَّبِ، والحسنُ، وعمرُ بن عبد العزيز، ورَبِيعةُ، وحَمَّادٌ، ومالكٌ، ويحيى القَطَّانُ، وعبدُ الرحمن بن مَهْدِيٍّ، والشَّافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ. وذهب عَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، وابنُ شُبْرُمةَ، وأبو حنيفةَ وصاحِباه، إلى أنَّها لا تَمْلِكُ فِراقَه بذلك، ولكن يَرْفَعُ يَدَه عنها لتَكْتَسِبَ؛ لأنَّه حَقٌّ لها عليه، فلا يُفْسَخُ (٤) النِّكاحُ لعَجْزِه عنه، كالدَّيْنِ. وقال العَنْبَرِيُّ: يُحْبَسُ إلى أن يُنْفِقَ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٥). وليس الإِمْساكُ مع تَرْكِ الإِنْفاقِ إمْساكًا بمَعْروفٍ، فيتعَيَّنُ التَّسْرِيحُ. وروى سعيدٌ (٦)، عن سُفيانَ، عن ابن أبي الزِّنادِ، قال: سألتُ سعيدَ بن المُسَيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امرأتِه، أيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: نعم. قلتُ (٧): سُنَّة؟ قال: سُنَّة. وهذا يَنْصَرِفُ إلى سُنَّةِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ أنَّ عمرَ بن الخَطَّابِ كتَبَ إلى أُمَراءِ الأجْنادِ، في رِجالٍ غابُوا عن نِسائِهم، فأمَرَهُم بأن يُنْفِقُوا أو يُطَلِّقُوا، فإن طَلَّقُوا بَعَثُوا بنَفَقةِ ما مَضَى (٨).


(٢) في م: "وروى".
(٣) في م: "عبيد". خطأ.
(٤) في أ: "ينفسخ".
(٥) سورة البقرة ٢٢٩.
(٦) في: باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٥٥.
كما أخرجه البيهقي، في: باب الرجل لا يجد نفقة امرأته، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٧/ ٤٦٩. والإِمام الشافعي، انظر: الباب التاسع في النفقات، من كتاب الطلاق. ترتيب المسند ٢/ ٦٥. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢١٣.
(٧) في ب، م: "قال".
(٨) أخرجه البيهقي، في: باب الرجل لا يجد نفقة امرأته، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٧/ ٤٦٩. والإِمام الشافعي، انظر: الباب التاسع في النفقات، من كتاب الطلاق. ترتيب المسند ٢/ ٦٥. وعبد الرزاق، في: باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٩٣، ٩٤. وابن أبي شيبة، في: باب من قال: على الغائب نفقة. . ., من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>