للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُرَيْرَة (٢)، [وعمرو بنُ العاصِ وابْنُه] (٣)، وأُمُّ حَبِيبَةَ (٤). وقال غيرُ الْخِرَقِىِّ من أصحابِنا: يُسْتَحَبُّ أنْ يقولَ عند الحَيْعَلَةِ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ. نَصَّ عليهِ أحمدُ؛ لما رَوَى الأَثْرَمُ، بإسْنَادِه عن أبي رَافِعٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ كان إذا سَمِعَ الأذَانَ، قالَ مِثْلَ ما يقولُ المُؤَذِّنُ، فإذا بَلَغَ حَيَّ على الصلاةِ، قال: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ (٥) ". ورَوَى حَفْصُ بنُ عاصمِ بن (٦) عمر بن الخَطَّابِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أن رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فقَالَ أحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ. قالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ. ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ اللهِ. قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قالَ: لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ، ثُمَّ قالَ: حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ. قالَ: لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ. ثم قالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. قالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. ثم قالَ: لَا إلهَ


= المؤذن، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٨. والدارمى، في: باب ما يقال في الأذان، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦، ٥٣، ٩٠. وأخرجه أيضًا البيهقي، في: باب القول مثل ما يقول المؤذن، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ١/ ٤٠٨.
(٢) أخرجه النسائي، في: باب ثواب القول مثل ما يقول المؤذن، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٠. وابن ماجه، في الباب السابق، والموضع السابق.
(٣) كذا ورد، والمروى عنه في الباب عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وحديث عمر مرفوعًا، أخرجه مسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم ١/ ٢٨٩. وأبو داود، في الباب السابق. سنن أبي داود ١/ ١٢٥. والبيهقي في الباب السابق. السنن الكبرى ١/ ٤٠٩. وحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم ١/ ٢٨٩. وأبو داود، في الباب السابق. سنن أبي داود ١/ ١٢٤، ١٢٥. والترمذي، في: باب فضل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ١٠١، ١٠٢، والبيهقي، في: باب ما يقول إذا فرغ من القول مثل ما يقول الإمام من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ١/ ٤٠٩، ٤١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦٨.
(٤) أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢٦.
(٥) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٩.
(٦) في النسخ: "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>