للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى النُّشوزِ، سقَطَتِ النفقةُ بخُروجِها عن يَدِه، أو مَنْعِها (١٠) له من التَّمْكِينِ المُسْتَحَقِّ عليها، ولا يزولُ ذلك إلَّا بعَوْدِها إلى يَدِه، وتَمْكِينِه منها، ولا يَحْصُلُ ذلك في غَيْبَتِه، ولذلك لو بذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِها قبلَ دُخُولِه بها في حال غَيْبَتِه، لم تَسْتَحِقَّ النَّفقةَ بمُجَرَّدِ البَذْلِ، كذا ههُنا، واللَّه أعلمُ.


(١٠) في ب: "ومنعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>