للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاني ما بينهما، أو ذهبَ بالسَّرَايةِ، صار جائفةً واحدةً، فيها (٤) ثُلثُ الدِّيَةِ لا غيرُ. وإن خَرقَ ما بينهما أجْنَبِيٌّ، أو المَجْنِيُّ عليه، فعلى الأوَّل ثُلثا الدِّيَةِ، وعلى الأجْنَبِيِّ الثَّاني ثُلثُها، ويسْقُطُ ما قابلَ فِعْلَ المَجْنِيِّ عليه. وإن احْتاجَ إلى خَرْق ما بينهما للمُداواةِ، فخَرقها المَجْنِيُّ عليه أو غيرُه بأمْرِه، أو خرقها وَلِيُّ المَجْنِيِّ عليه لذلك، أو الطَّبِيبُ بأمْرِه، فلا شىءَ في خَرْق الحاجزِ، وعلى الأوَّل ثُلثَا الدِّيَةِ. وإن أجافَه رجلٌ، فوسَّعَها آخَرُ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما أرْشُ جائفةٍ؛ لأنَّ فعلَ كُلِّ واحدٍ منهما لو انْفَردَ كانَ جائفةً، فلا يسْقُطُ حُكْمُه بانْضمامِه إلى فعلِ غيرهِ، لأنَّ (٥) فعلَ الإِنسان لا يَنْبَنِى على فِعْلِ غيرِه. وإن وسَّعها الطبيبُ بإذنِه، أو إذْنِ وَلِيِّه لمصلحتِه، فلا شىءَ عليه. وإن وَسَّعها جانٍ آخَرُ، في الظَّاهر دُونَ الباطنِ، أو في الباطنِ دُونَ الظاهرِ، فعليه حُكومةٌ؛ لأنَّ جِنايتَه لم تبلُغ الجائفةَ. وإنْ أدخلَ السِّكِّينَ في الجائفةِ ثم أخْرجَها، عُزِّرَ، ولا أرْشَ عليه. وإنْ كان قد خاطَها، فجاءَ آخَرُ، فقَطَع الخُيوطَ، وأدخلَ السِّكِّينَ فيها قبلَ أنْ تلْتَحِمَ، عُزِّرَ أشدَّ من التَّعْزيرِ (٦) الذي قبلَه، وغَرِمَ (٧) ثمنَ الخُيوطِ وأُجْرةَ الخَيَّاطِ، ولم يَلْزَمْه أرْشُ جائفَةٍ؛ لأنَّه لم يُجِفْهُ. وإن فعلَ ذلك بعدَ الْتحامِها، فعليه أرْشُ الجائفةِ وثمنُ الخُيوطِ؛ لأنَّه بالالْتِحامِ عادَ إلى الصِّحَّةِ، فصار كالذي لم يُجْرَحْ. وإن الْتَحمَ بعضُها دونَ بعضٍ، ففتَقَ بَعْضَ (٨) ما الْتَحَمَ، فعليه أرْشُ جائفةٍ؛ لما ذكرْنا. وإن فتَق غيرَ ما الْتَحمَ (٩)، فليس عليه أرْشُ الجائفةِ، وحكْمُه حكمُ مَنْ فعلَ مثلَ فِعْله قبلَ أن يلْتَحِمَ منها شيءٌ. وإن فتَقَ بعضَ ما الْتَحَم في الظَّاهرِ دونَ الباطنِ، أو الباطنِ دُون الظاهرِ، فعليه حكومةٌ، كما لو وسَّعَ جُرْحَه كذلك.


(٤) في ب: "ففيها".
(٥) في ب: "ولأن".
(٦) في م زيادة: "الأول".
(٧) في ب، م: "وغرمه".
(٨) سقط من: ب، م.
(٩) في ب، م زيادة: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>