(٣) أخرجه البخاري، في: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم. . . إلخ، وباب حدثنا مسدد، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٠١. ومسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٧. والترمذي، في: باب ما جاء في وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٩٧. والنسائي، في: باب فرض التكبيرة الأولى، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٣٧. (٤) حديث رفاعة أخرجه أبو داود، في: باب صلاة من لا يقم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٨. والترمذي، في: باب وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٩٥، ٩٦. والدارمي، في: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٤٠. والحاكم، في: المستدرك ١/ ٢٤١، ٢٤٢. والبيهقي، في: باب من سها فترك ركنا. . . إلخ، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٣٤٥. (٥) أي بقول المصلى. وفى الأصل: "بقول".