للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهِ التعظِيمِ، أشْبَهَ قولَه: اللهُ أكبرُ. واعْتَبَر ذلك بالخُطْبَةِ، حيثُ لم يَتَعَيَّنْ لَفْظُهَا. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ". رواهُ أبو داوُد (٢). وقال لِلْمُسِىءِ في صلاتِهِ: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). وفى حديثِ رِفاعَةَ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرِىءٍ حَتَّى يَضَعَ الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ" (٤). وكانَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْتَتِحُ الصلاةَ بِقولِهِ: "اللهُ أكْبَرُ". لم يُنْقَلْ عنه عُدُولٌ عن ذلك حتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وهذا يَدُلُّ على أنه لا يَجُوزُ العُدُولُ عنهُ، وما قالَه أبو حنيفَة يُخَالِفُ دَلَالَةَ الأخْبارِ، فلا يُصارُ إليه، ثم يَبْطُلُ بِقولِهِ (٥): اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى. ولا يَصِحُّ القِيَاسُ على الخُطْبَةِ، لأنَّه لم يَرِدْ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها لفظٌ بعَيْنِهِ في جميعِ خُطَبِهِ، ولا أمْرٌ به، ولا يُمْنَعُ من الكلام فيها والتَّلَفُّظِ بما شَاء من الكلامِ المُبَاحِ، والصلاةُ بِخِلافِه، وما قالهُ الشافعيُّ عُدُول عن المَنْصُوصِ، فأشْبَهَ ما لو قال: اللهُ العَظِيمُ.


(٢) في: باب فرض الوضوء، وباب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٥، ١٤٥. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، من أبواب الطهارة، وفى: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ١/ ١٥، ٢/ ٣٧. وابن ماجه، في: باب مفتاح الصلاة الطهور، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠١. والدارمي، في: باب مفتاح الصلاة الطهور، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٢٣، ١٢٩.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم. . . إلخ، وباب حدثنا مسدد، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٠١. ومسلم، في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٩٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٧. والترمذي، في: باب ما جاء في وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٩٧. والنسائي، في: باب فرض التكبيرة الأولى، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٣٧.
(٤) حديث رفاعة أخرجه أبو داود، في: باب صلاة من لا يقم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٨. والترمذي، في: باب وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٩٥، ٩٦. والدارمي، في: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٤٠. والحاكم، في: المستدرك ١/ ٢٤١، ٢٤٢. والبيهقي، في: باب من سها فترك ركنا. . . إلخ، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٣٤٥.
(٥) أي بقول المصلى. وفى الأصل: "بقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>