(٤) النهي عن قتل المرأة، أخرجه البخاري، في: باب قتل الصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٤/ ٧٤. ومسلم، في: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٤. وأبو داود، في: باب في دعاء المشركين، وفي: باب في قتل النساء، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٣٦، ٥٠، والترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، من أبواب السير. عارضة الأحوذي ٧/ ٦٤. وابن ماجه، في: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥٦، ٢/ ١١٥، ٣/ ٤٨٨، ٤/ ١٧٨. والبيهقي، في: باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل، وباب ترك قتال من لا قتال فيه. . ., من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٧٧، ٩٠، ٩١. وابن أبي شيبة، في: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٣٨١ - ٣٨٥. وعبد الرزاق، في: باب عقر الشجر بأرض العدو، وباب البيات، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٠١، ٢٠٢. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في قتل النساء والولدان، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩. (٥) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٥٥٠. (٦) تقدم تخريجه، في: ٣/ ٣٥٢. (٧) في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١١٨. كما أخرجه البيهقي، في: باب قتل من ارتد. . ., من كتاب المرتد. السنن الكبرى ٨/ ٢٠٣. (٨) في ب، م: "ولذلك". (٩) أخرجه البيهقي، في: باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل، من كتاب الجهاد. السنن الكبرى ٩/ ٧٧. =