للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمارَةَ، أنَّ رَجلًا مِن بنى سَعْدٍ مَرَّ على مَسْجِدِ بنى حَنِيفَةَ، فإِذا هُم يَقْرَأونَ بِرَجَزِ مُسَيْلِمَةَ، فرَجَعَ إلى ابنِ مسعودٍ، فذكَر ذلك له، فبعثَ إليهم، فأتَى بهم، فاسْتَتابَهم، فتابُوا، فخَلَّى سَبِيلَهم، إلَّا رَجُلًا منهم يُقالُ له ابنَ النَّوَّاحَةِ. قال: قد أُتِيتُ بِك مَرَّةً، فَزَعَمْتَ أنَّكَ قد تُبْتَ، وأَرَاكَ قد عُدْتَ. فقَتَلَهُ (٢٥). ووَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى، قَوْلُ اللهِ تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢٦). ورُوِىَ أنَّ رجُلًا سَارَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، [فلم يُدْرَ] (٢٧) [ما سَارَّهُ بِه، حتى جَهَرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٢٨)، فإذا هو يَسْتَأْذِنُه في قَتْلِ رجلٍ مِن المُنافِقين (٢٩)، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ". قال: بلى، ولا شَهادةَ له. قال: "أَلَيْسَ يُصَلِّى؟ ". قال: بلى، ولا صلاةَ له. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُولئِكَ الَّذِينَ نَهَانِى اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ" (٣٠). وقد قال اللهُ تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} (٣١). ورُوِىَ أنَّ مَخْشِىَّ (٣٢) بن حُمَيِّرٍ كان في النَّفَرِ الَّذين أنْزَلَ اللهُ فِيهم: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} (٣٣). فأتَى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتابَ إِلى اللهِ تعالى، فقَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ (٣٤)، وهو الطَّائِفَةُ التي عَنَى اللهُ تعالى بقَوْلِه: {إِنْ نَعْفُ عَنْ


(٢٥) وأخرجه البيهقي، في: باب من قال في المرتد: يستتاب. . ., من كتاب المرتد. السنن الكبرى ٨/ ٢٠٦. وعبد الرزاق، في: باب الكفر بعد الإِيمان، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٦٩. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد. . ., من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٢٦٩.
(٢٦) سورة الأنفال ٣٨.
(٢٧) سقط من: م.
(٢٨) سقط من: الأصل.
(٢٩) في م: "المسلمين".
(٣٠) أخرجه الدارمي، في: باب في القتال على قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُمِرْت أن. . ., من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢١٨. والإِمام مالك، في: باب جامع الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر. الموطأ ١/ ١٧١. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٣٢، ٤٣٣.
(٣١) سورة النساء ١٤٥، ١٤٦.
(٣٢) في النسخ: "محش". خطأ. وانظر: الإِصابة ٦/ ٥٣. والإكمال ٧/ ٢٢٨.
(٣٣) سورة التوبة ٦٥.
(٣٤) أخرجه الطبري، في: تفسير سورة التوبة، آية رقم ٦٦. تفسير الطبري ١٠/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>