للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أنَّه لا يَعْتَبِرُ الكمالَ في الزَّوْجَيْن، وينْبَغِى أن يكونَ ذلك قولًا للشَّافِعِى. ولَنا، ما روَى مالِكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه قال: جاءَ اليهودُ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، [فذكَروا له أنَّ رجلًا منهم وامرأةً زَنَيَا. وذكرَ الحديثَ، فأمرَ بهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٤١) فرُجِما. مُتَّفَقٌ عليه (٤٢). ولأنَّ الجنايَةَ بالزِّنَى استَوَتْ من المسلمِ والذِّمِّىِّ، فيجبُ أن يَسْتَويَا في الْحَدِّ. وحديثُهم لم يَصِحَّ، ولا نعرفُه في مُسْنَدٍ. وقيل: هو مَوْقوفٌ على ابن عمر. ثم يتَعيَّنُ حَمْلُه على إحْصانِ القَذْفِ، جَمْعًا بين الحديثَيْن، فإنَّ راوِيَهما واحدٌ، وحديثُنا صريحٌ في الرَّجْمِ، فيَتَعَيَّنُ حَمْلُ خَبَرِهِم على الإِحْصانِ الآخَرِ. فإن قالوا: إنَّما رَجَمَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اليَهُودِيَّيْن بحُكْمِ التَّوْراةِ، بدليلِ أنَّه راجَعها، فلما تبيَّن له أنَّ ذلك حكمُ اللهِ عليهِمْ، أقامَه فيهم، وفيها أنزلَ اللهُ تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} (٤٣). قُلنا: إنَّما حَكَمَ عليهم بما أَنْزَلَ اللهُ إليه، بدليلِ قولِه تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (٤٤). ولأنَّه لا يَسُوغُ للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الحُكْمُ بغيرِ


(٤١) سقط من: ب. نقل نظر.
(٤٢) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، من كتاب الجنائز، وفى: باب قول اللَّه تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. . ., من كتاب المناقب، وفى: باب: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ. . .}، من كتاب التفسير، وفى: باب الرجم بالبلاط، من كتاب الحدود، وفى: باب. ما يجوز من تفسير التوراة. . ., من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٢/ ١١١، ٤/ ٢٥١، ٦/ ٤٦، ٤٧، ٨/ ٢٠٥، ٩/ ١٩٣. ومسلم، في: باب رجم اليهود. . ., من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٦٣، ٤٦٥. والترمذي، في: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، من كتاب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢١٤. وابن ماجه، في: باب رجم اليهودى واليهودية، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٤. والدارمى، في: باب في الحكم بين أهل الكتاب، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٨، ١٧٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في، الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨١٩. والإِمام أحمد في: المسند ٢/ ٥، ٧، ٦٢، ٦٣، ٧٦.
(٤٣) سورة المائدة ٤٤.
(٤٤) سورة المائدة ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>