للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإِمامُ أحمدُ: سُئِلَ عَلِىٌّ، رَضِىَ اللَّه عنه، عن شُرَاحَةَ، وكَانَ رَجَمَها، فقال: اصْنَعُوا بها كما تصنَعُونَ بمَوْتاكم. وصَلَّى عَلىٌّ على شُرَاحةَ (١). وقال مالِكٌ: مَنْ قتلَه الإِمامُ في حَدٍّ، لا نُصَلِّى عليه؛ لأنَّ جابرًا قال في حديثِ ماعِزٍ: فرُجِمَ حتى ماتَ، فقالَ له النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولَنا، ما روَى أبو داودَ، بإسْنادِهِ عن عِمْران بنِ حُصَيْنٍ، في (٣) حديثِ الجُهَنِيَّةِ: فأمرَ بها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَتْ، ثم أمرَهُم فصلَّوا عليها، فقال عمرُ: يا رسولَ اللَّه أتُصَلِّى عليها وقد زَنَتْ؟ فقال: "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعينَ مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ من (٤) [أنْ جَادَتْ] (٥) بِنَفْسِهَا؟ " (٦). ورَواه التِّرْمِذِىُّ وفيه: فرُجِمَتْ، وصَلَّى عليها. وقال: هو (٣) حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٦). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ" (٧). ولأنَّه مسلمٌ لو ماتَ قبلَ الحَدِّ صُلِّىَ عليه، فيُصَلَّى عليه بعدَه، كالسَّارِقِ. وأمَّا خبرُ ماعِزٍ، فيَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحْضُرْهُ، أو اشْتَغَلَ عنه بأمْرٍ، أو غيرَ ذلك، فلا يُعارِضُ ما رَوَيْنَاه.


(١) أخرجه البيهقي، في: باب من اعتبر حضور الإِمام. . ., من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠. وعبد الرزاق، في: باب الرجم والإِحصان، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٢٨.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الرجم بالمصلى، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٨/ ٢٠٦. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣١٨.
كما أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥٧، ٤٥٩. والترمذي، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٠٢. والنسائي، في: باب ترك الصلاة على المرجوم، من كتاب المرجوم. المجتبى ٤/ ٥٠، ٥١. والدارمى، في: باب الاعتراف بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٦٧. والإِمام أحمد في: المسند ٣/ ٣٢٣، ٣٨١.
ولفظ: "لم يصل عليه" ليس موجودًا في البخاري، ولا مسلم، ولا الدارمي. بل في البخاري أنه صلى عليه. وانظر تحقيق ذلك في عون المعبود ٤/ ٢٥٦.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: "ممن".
(٥) في ب، م: "أجادت".
(٦) تقدم تخريجه، في صفحة ٣١١.
(٧) تقدم تخريجه، في: ٣/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>