(٨) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في الإِقرار بالسرقة والرجوع عنه، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٧٦. وعبد الرزاق، في: باب ستر المسلم، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٢٥. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ . . ., من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٢٣. (٩) سقط من: الأصل. (١٠) سقط من: م. (١١) في الأصل: "فدفع". (١٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الستر على أهل الحدود، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٦. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢١. والإِمام أحمد في: المسند ٥/ ٢١٧. (١٣) في الموطأ: "تقرره". (١٤) وأخرجه الإِمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٠. والبيهقي، في: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف. . ., من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٢٨. وعبد الرزاق، في: باب الرجم والإحصان، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٢٣.