للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُشَيْم، عن الحَكَم بنِ عُتَيْبَةَ، عن يَزِيدَ بن أبي كَبْشَةَ، عن أبي الدَّرْداءِ، أنَّه أُتِىَ بجاريةٍ سوداءَ سَرَقَتْ، فقال لها: أسَرَقْتِ؟ قُولِى: لا. قالَتْ (٧): لا. فخَلَّى سَبِيلَهَا (٨). ولا بأسَ أنْ يعرِضَ بعضُ (٩) الحاضرين له الرُّجوعَ أو بأنْ لا يُقِرَّ. وروينا عن الأحْنَفِ، أنَّه كان جالسًا عندَ مُعاويةَ، فأُتِىَ بسارقٍ، فقال له معاويةُ: أسَرَقْتَ؟ فقال له بعضُ الشُّرطَةِ: اصْدُقِ الأميرَ. فقال الأحْنَفُ: الصِّدْقُ في كُلِّ المواطنِ مَعْجَزَةٌ. فعَرَّضَ له بتَرْكِ الإِقْرارِ. ورُوِىَ عن بعضِ السَّلَفِ، أنَّه قال (١٠): لا يُقْطَعُ ظَرِيفٌ. يعني به أنَّه إذا قامتْ عليه بَيِّنَةٌ، ادَّعَى شُبْهَةً تَدْفَعُ (١١) عنه القَطْعَ. فلا يُقْطَعُ. ويُكْرَه لمن عَلِمَ حاله، أن يَحُثَّه على الإِقْرارِ؛ لما رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال لهَزَّالٍ، وقد كان قال لماعِزٍ: بادِرْ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ أن ينْزِلَ فيك قرآنٌ: "أَلَا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ! " روَاه سعيدٌ (١٢). ورَوَى بإسْناده أيضًا، عن سعيدِ بن المُسيَّبِ، قال: جاءَ ماعِزُ بنُ مالِكٍ إلى عمرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال له: إنَّه أصابَ فاحِشَةً. فقال له: أَخْبَرْتَ بهذا أحدًا قَبْلِى؟ قال: لا. قال: فاسْتَتِرْ بسِتْرِ اللَّه، وتُبْ إلى اللهِ، فإنَّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ ولا يُغَيِّرُونَ، واللَّه يُغيِّرُ ولا يعَيِّرُ، فتُبْ إلى اللَّه، ولا تُخْبِرْ به أحدًا. فانْطَلقَ إلى أبي بكرٍ، فقال له مثلَ ما قالَ عمرُ، فلم تُقِرَّه (١٣) نفسُه، حتى أتَى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرَ له ذلك (١٤).


(٧) في م: "فقالت".
(٨) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في الإِقرار بالسرقة والرجوع عنه، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٧٦. وعبد الرزاق، في: باب ستر المسلم، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٢٥. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ . . ., من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٢٣.
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) سقط من: م.
(١١) في الأصل: "فدفع".
(١٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الستر على أهل الحدود، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٦. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢١. والإِمام أحمد في: المسند ٥/ ٢١٧.
(١٣) في الموطأ: "تقرره".
(١٤) وأخرجه الإِمام مالك، في: باب ما جاء في الرجم، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٠. والبيهقي، في: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف. . ., من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٢٨. وعبد الرزاق، في: باب الرجم والإحصان، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>