للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٢). وأما السُّنَّةُ، فقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ". قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتى حَرَّمَ اللهُ، وأَكْلُ الرِّبَا، وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤمِنَاتِ الغَافِلَاتِ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). والمُحْصَناتُ ههُنا العَفائِفُ. والمُحْصَنَاتُ في القرآن جاءَتْ بأرْبعةِ مَعانٍ؛ أحدُها هذا. والثاني، بمعنى المُزَوَّجَاتِ (٤)، كقولِه تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥). وقولِه تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} (٦). والثالث، بمعنى الْحَرائرِ، كقولِه تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}. وقولِه سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٧). وقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ [مِنَ الْعَذَابِ] (٨)} (٦). والرابع، بمعنى الإِسلام، كقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} (٦). قال ابن مسعود: إحْصانُها إسْلامُها (٩). وأجمعَ العلماءُ على وُجوبِ الحَدِّ على مَن قَذَفَ المُحْصَنَ، إذا كان مكلَّفًا. وشَرائطُ الإِحْصانِ الذي يجبُ الحَدُّ


(٢) سورة النور ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب الشرك والسحر من الموبقات، من كتاب الطب، وفى: باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا. . .} الآية، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٧/ ١٧٧، ٨/ ٢١٧، ٢١٨. ومسلم، في: باب بيان الكبائر وأكبرها، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٢. وأبو داود، في: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٤. والترمذي، في: باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ١٠/ ١٩٣، ١٩٤. والنسائي، في: باب اجتناب أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢١٥، ٢١٦.
(٤) في ب: "الزوجات".
(٥) سورة النساء ٢٤.
(٦) سورة النساء ٢٥.
(٧) سورة المائدة ٥.
(٨) ليس في الأصل، ب.
(٩) تقدم تخريجه، في صفحة ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>