للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفْسِ أعْظَمُ، فلا يُقَاسُ غيرُها عليها، ولأنَّ الحَدَّ بالجَلْدِ جَرَى مَجْرَى التَّأْدِيبِ، فلم يُمْنَعْ منه، كتأْدِيبِ السَّيِّدِ عبدَه. والأُولَى ظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ، وهى ظاهِرُ المذهَبِ، قال أبو بكر: هذه مسألةٌ وَجَدْتُها مُفْرَدَةً لحَنْبَلٍ عن عَمِّه، أنَّ الحدودَ كُلَّها تُقَامُ في الحَرَمِ، إلَّا القتلَ. والعملُ على أنَّ كُلَّ جَانٍ دَخَلَ الحَرَمَ، لم يُقَمْ عليه حَدُّ جِنَايَتِه حتى يخْرُجَ منه. وإن هتكَ حُرْمةَ الحرمِ بالجِنايَةِ فيه، هُتِكَتْ حُرْمَتُه بإقامةِ الحَدِّ عليه فيه. وقال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وابن المُنْذِرِ: يُسْتَوْفَى منه فيه؛ لعُمومِ الأمْرِ بجَلْدِ الزَّانِى، وقَطْعِ السارقِ، واستيفاءِ القِصَاصِ من غيرِ تخْصِيصٍ بمكانٍ دونَ مكانٍ، وقد رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إنَّ (٢) الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، ولِا فَارًّا بجزْيَةٍ وِلَا دَمٍ" (٣). وقد أمَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَتْلِ ابن خَطَلٍ (٤) وهو متعلِّقٌ بأسْتارِ الكعبةِ (٥). حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ولأنَّه حيوانٌ أُبِيحَ دمُه لعِصْيانِه، فأشْبَهَ الكَلْبَ العَقُورَ. ولَنا، قولُ


= كتاب المغازى. صحيح البخاري ١/ ٣٧، ٥/ ١٩٠. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. . ., من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في حرمة مكة، من أبواب الحج، وفى: باب ما جاء في حكم ولى القتيل. . ., من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣، ٦/ ١٧٧. والنسائي، في: باب تحريم القتال فيه، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٥/ ١٦١. والإِمام أحمد في: المسند ٤/ ٣١، ٣٢، ٦/ ٣٨٥.
(٢) سقط من: ب، م.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب حدثني محمد بن بشار. . ., من كتاب المغازى. صحيح البخاري ٥/ ١٩٠. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها. . ., من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٧، ٩٨٨. والترمذي، في: باب ما جاء في حرمة مكة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣. والإِمام أحمد في: المسند ٦/ ٣٨٥.
(٤) في ب، م: "حنظل". خطأ.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب قتل الأسير، من كتاب الجهاد، وفى: باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخاري ٤/ ٨٢، ٥/ ١٨٨. ومسلم، في: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٩، ٩٩٠. وأبو داود، في: باب قتل الأسير. . ., من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٤، ٥٥. والترمذي، في: باب ما جاء في المغفر، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٦. والنسائي، في: باب دخول مكة بغير إحرام، من كتاب مناسك الحج، وفى: باب الحكم في المرتد، من كتاب تحريم الدم. المجتبى ٥/ ١٥٨، ٧/ ٩٧. والدارمى، في: باب في دخول مكة بغير إحرام. . ., من كتاب المناسك، وفي: باب كيف دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة. . ., من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٧٣، ٢٢١. والإِمام مالك، في: باب جامع الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>