للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّائِمَ والمُشْتَغِلَ. وإن لم يكُنْ معها أحَدٌ، فهى غيرُ (٦٦) مُحْرَزَةٍ، سَواءٌ كانتْ معقولَةً أو لم تكُنْ. وأمَّا الرَّاعِيَةُ، فحِرْزُها بنَظَرِ الرَّاعِى إليها، فما غابَ عن نَظَرِه، أو نامَ عنه، فليس بمُحْرَزٍ؛ لأنَّ الرَّاعِيَةَ إنَّما تُحْرَزُ بالرَّاعِى ونَظَرِه، وأمَّا السائِرَةُ، فإن (٦٦) كان معها مَن يسوقُها، فحِرْزُها نَظَرُه إليها، سواءٌ كانت مَقْطُورةً (٦٧) أو غيرَ مَقْطَورةٍ (٦٧). وما كانَ منها بحيثُ لا يرَاه، فليس بمُحْرَزٍ. وإن كان معها قائِدٌ، فحِرْزُها أن يُكْثِرَ الالتفاتَ إليها، والمُراعاةَ لها، ويكونَ بحيثُ يَراهَا إذا الْتفَتَ. وبهذا قالَ الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يُحْرِزُ القائِدُ إلَّا التي زمامُها بيدِه؛ لأنَّه يُولِيها ظهرَه، ولا يراها إلَّا نادرًا، فيُمْكِنُ أخْذُها من حيثُ لا يشْعُرُ. وَلنا، أنَّ العادةَ في حِفْظِ الإِبلِ المَقْطُورةِ (٦٨) بِمُراعاتِها، بالالْتفاتِ، وإمْساكِ زِمامِ الأوَّلِ، فكان ذلك حِرْزًا لها، كالتى زِمامُها في يدِه. فإن سَرَقَ من أحْمالِ الجمالِ السائرةِ المُحْرَزَةِ مَتاعًا قيمتُه نصَابٌ، قُطِعَ، وكذلك إن [سَرَقَ الْحِمْلَ، وإن] (٦٩) سرَق الجملَ بما عليه، وصاحِبُه نائِمٌ عليه، لم يُقْطَعْ؛ لأنَّه في يدِ صاحِبِه، وإن لم يكُنْ [صاحِبُه نائِمًا عليه] (٧٠)، قُطِعَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا قَطْعَ عليه؛ لأنَّ ما في الحِمْلِ مُحْرَزٌ به، فإذا أَخَذَ جميعَه، لم يَهْتِكْ حِرْزَ المَتاعِ، فصَارَ كما لو سَرَقَ أجْزاءَ الحِرْزِ. ولَنا، أن الجَمَلَ مُحْرَزٌ بصاحِبِه، ولهذا لو لم يكُنْ معه [لم يكنْ] (٧١) مُحْرَزًا، فقد سَرَقَه من حِرْزِ مِثْلِه، فأشْبَهَ ما لو سَرَقَ المتاعَ. ولا نُسَلِّمُ أنَّ سَرِقَةَ الحِرْزِ مِنْ حِرْزِهِ لا تُوجِبُ القَطْعَ، فإنَّه لو سَرَقَ الصُّنْدُوقَ بما فيه من بَيْتٍ هو مُحْرَزٌ فيه، وجبَ قَطْعُه. وهذا التَّفْصيلُ في الإِبلِ التي في الصَّحْراءِ، فأمَّا التي في البيوتِ والمكانِ المُحْصَنِ، على الوجْه الذي ذكرْنَاه في الثِّيابِ،


(٦٦) سقط من: م.
(٦٧) في م: "مقطرة".
(٦٨) في النسخ: "المقطرة". وأثبتنا ما تقدم.
(٦٩) سقط من: ب.
(٧٠) سقط من: الأصل، ب.
(٧١) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>