(٥) تقدم تخريجه، في صفحة ١٥٩. (٦) تقدم تخريجه، في صفحة ٤٦٥. (٧) أي: تجاوزوا عنها، ولا ترفعوها إلى. (٨) أخرجه أبو داود، في: باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، من كناب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٦. والنسائي، في: باب ما يكون حرزا، وما لا يكون، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٣. (٩) أخرجه الإِمام مالك، في: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، من كتاب الحدود، الموطأ ٢/ ٨٣٤. والبيهقي، في: باب ما جاء في الشفاعة بالحدود، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٣٣. وعبد الرزاق، في: باب ستر المسلم، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٢٦. وابن أبي شيبة، في: باب ما جاء في التشفع للسارق، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٦٥. (١٠) تقدم تخريجه، في صفحة ٤١٧. (١١) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما جاء في التشفع للسارق، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٦٦. كما أخرجه مرفوعًا، أبو داود، في: باب في من يعين على خصومة. . .، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧٠، ٨٢.