للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالأُولَيَيْنِ. وعن الحسنِ: أنَّه إنْ قرأَ في رَكْعَةٍ واحِدَةٍ، أجْزَأَهُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٤١). وعن مالكٍ، إنْ (٤٢) قرأَ في ثلاثٍ، أجْزَأَهُ؛ لأنها في (٤٣) مُعْظَمِ الصلاةِ. ولَنا، ما رَوَى أبو قَتَادةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأُ في الظهْرِ في الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وسُورَتَيْنِ، ويُطَوِّلُ الأُولَى، ويُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ، ويُسْمِعُ الآيةَ أحيانًا، وفى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤٤). وقال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى" مُتَّفَقٌ عليه (٤٥). وعن أبِى سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ في كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (٤٦) ". وعنه، وعن عُبادَةَ، قالا: أمَرَنَا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نَقْرَأَ بفاتِحَةِ الكتابِ، في كُلِّ رَكْعَةٍ (٤٧). رَوَاهُما إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الشَّالَنْجِىُّ. ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّمَ المُسِىءَ في صَلَاتِهِ كيف يُصَلِّى الرَّكْعَةَ الأُولَى، ثُمَّ قَالَ:


(٤١) سورة المزمل ٢٠.
(٤٢) في م: "أنه إن".
(٤٣) سقط من: م.
(٤٤) أخرجه البخاري، في: باب القراءة في الظهر، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وباب إذا سمع الإمام الآية، وباب يطوّل في الركعة الأولى، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٣، ١٩٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٣. وأبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٤. والنسائي، في: باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٣٠١, ٣١١.
(٤٥) كذا أطلق المؤلف، وهو من حديث مالك بن الحويرث، الذي تقدم تخريجه في حاشية صفحة ١٣٧. ولفظ: "صلوا كما رأيتموني أصلى" ورد عند البخاري، في: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب رحمة الناس والبهائم، من كتاب الأدب، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٢، ١٦٣، ٨/ ١١، ٩/ ١٠٧. وعند الدارمي، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٦. وعند الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٣.
(٤٦) أخرجه ابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة، بلفظ: "لا صلاةَ لمن لم يقرأْ في كلِّ ركعةٍ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وسورة، في فريضةٍ أو غيرِها" سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٤.
(٤٧) انظر: حديث عبادة بن الصامت، الذي تقدم في صفحة ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>