(٤٢) في م: "أنه إن". (٤٣) سقط من: م. (٤٤) أخرجه البخاري، في: باب القراءة في الظهر، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وباب إذا سمع الإمام الآية، وباب يطوّل في الركعة الأولى، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٣، ١٩٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٣. وأبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٤. والنسائي، في: باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٣٠١, ٣١١. (٤٥) كذا أطلق المؤلف، وهو من حديث مالك بن الحويرث، الذي تقدم تخريجه في حاشية صفحة ١٣٧. ولفظ: "صلوا كما رأيتموني أصلى" ورد عند البخاري، في: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب رحمة الناس والبهائم، من كتاب الأدب، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٢، ١٦٣، ٨/ ١١، ٩/ ١٠٧. وعند الدارمي، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٦. وعند الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٣. (٤٦) أخرجه ابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة، بلفظ: "لا صلاةَ لمن لم يقرأْ في كلِّ ركعةٍ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وسورة، في فريضةٍ أو غيرِها" سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٤. (٤٧) انظر: حديث عبادة بن الصامت، الذي تقدم في صفحة ١٤٧.