(٢٤) أورده ابن حجر في الإِصابة ٤/ ٥٩. وعزاه إلى البيهقي. (٢٥) في النسخ: "لدفع". (٢٦) في: المسند ٤/ ٣١١، ٣١٧، ٥/ ٢٩٢، ٢٩٣، ٦/ ٣٩٩. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم التداوى بالخمر، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٣. وأبو داود، في: باب في الأدوية المكروهة، من كتاب الطب. سنن أبي داود ٢/ ٣٣٤. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التداوى بالمسكر، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٠٠ - ٢٠٢. وابن ماجه، في: باب النهى أن يتداوى بالخمر، في كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٧. والبيهقي، في: باب النهى عن التداوى بالمسكر، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ١٠/ ٤. (٢٧) ذكر السيوطي، في: الجامع الكبير ١/ ١٧٥، أنه عند البيهقي، وأبى يعلى، والطبراني في الكبير. وأخرجه البيهقي، في: باب النهى عن التداوى بالمسكر، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ١٠/ ٥.