للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، ونَهَى أن يُنْبَذَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ جميعًا. وفى روايةٍ: "وانْتَبِذُوا (١٢) كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَةٍ". وعن أبي قَتادةَ، قال: نَهَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُجْمَعَ بينَ التَّمْرِ والزَّهْوِ (١٣)، والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، ولْيُنْبَذْ كُلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ. مُتَّفَقٌ عليه (١٤). قال القاضي: يَعْنِى أحمدُ بقولِه: هو حرَامٌ. إذا اشتدَّ وأسْكَرَ، وإذا لم يُسْكِرْ لم يَحْرُمْ. وهذا هو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللهُ تعالى، وإنَّما نَهَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (١٥) لعِلَّةِ إسْراعِه إلى السُّكْرِ المُحَرَّمِ، فإذا لم يُوجَدْ، لم يَثْبُتِ التَّحْرِيمُ، كما أنَّه عليه السلام نَهَى عن الانْتباذِ في الأوْعِيَةِ المذكورَةِ لهذه العِلَّةِ، ثم أمرَهُمْ بالشُّرْبِ فيها، ما لم تُوجَدْ حقيقةُ الإِسْكارِ، وقد دَلَّ على صِحَّةِ هذا ما رُوِىَ عن عائشةَ، قالت: كنَّا نَنْبِذُ لرسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنَأْخُذُ قَبْضةً من تَمْرٍ، وقَبْضةً من زَبِيبٍ، فنَطْرحُها فيه، ثم نَصُبُّ عليها الماءَ، فَنَنْبِذُه غُدْوةً، فيَشْربُه عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُه عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُه غُدْوَةً. رواه ابنُ ماجَه، وأبو داودَ (١٦). فلَمَّا كانت مُدَّةُ الانتباذِ قريبةً، وهى يومٌ أو ليلةٌ (١٧)، لا يُتَوَهَّمُ الإِسْكارُ


= كما أخرجه مسلم، في: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٤، ١٥٧٧. والترمذي، في: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦٧، ٦٨. والنسائي، في: باب خليط البسر والرطب، وباب خليط التمر والزبيب، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٥٧، ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب النهى عن الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٧١، ١٤٠، ١٥٧، ٣٦٣، ٦/ ١٨.
(١٢) في ب، م: "وانتبذ".
(١٣) في ب، م: "الزهر". والزهو: هو البسر الملون، الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب.
(١٤) أخرجه البخاري، في: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٧/ ١٤٠. ومسلم، في: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، صحيح مسلم ٣/ ١٥٧٥.
كما أخرجه النسائي، في: باب خليط الزهو والرطب، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٥٦. والدارمى، في: باب النهى عن الخليطين، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١١٨.
(١٥) سقط من: م.
(١٦) أخرجه ابن ماجه، في: باب صفة النبيذ وشربه، من كتاب الأشربة، سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٦. وأبو داود، في: باب في الخليطين، وباب في صفة النبيذ، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٢٩٩، ٣٠٠.
كما أخرجه مسلم، في: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. . ., من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦٣.
(١٧) في م: "وليلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>