للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم. وحُكِىَ عن معاويةَ بن قُرَّةَ، أنَّه قال: لا بأسَ بالشُّربِ مِن قَدَح فِضَّةٍ. وحُكِىَ عن الشَّافِعِىِّ قولٌ، إنَّه مكروهٌ غيرُ مُحَرَّمٍ؛ لأنَّ النَّهْىَ لِمَا فيه من التَشَبُّه بِالأعاجمِ، فلا يَقْتَضِى التَّحْرِيمَ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الَّذِى يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". وقال: "لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإنَّها لَهُم في الدُّنْيَا، وَلَكُمْ في الآخِرَةِ". أخرجَهُما البُخَارِىُّ (١). ومُقْتَضَى نَهْيِه التَّحْرِيمُ، وقد تَوَعَّدَ عليه بنارِ جَهَنَّمَ، فإنَّ معنى قوله: "يُجَرْجِرُ في بَطْنِه نَارَ جَهَنَّمَ". أي هذا سَبَبٌ لنارِ جَهَنَّمَ؛ كقَولِ (٢) اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} (٣). فلم يَبْقَ في تَحْرِيمِه إشْكالٌ. وقد رُوِىَ أنَّ حُذَيْفَةَ استَسْقَى، فأتاه دُهْقانُ (٤) بإناءٍ من فِضَّةٍ، فرَماه به، فلو أصابَه لكَسَرَ منه شيئًا، ثم قال: إنَّما رَمَيْتُه به؛ لأنَّنى نَهَيْتُه عنه (٥). وذَكَر هذا الخبرَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه فَهِمَ التَّحْرِيمَ مِن نَهْىِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-,


(١) في: باب آنية الفضة، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٧/ ١٤٦.
كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة. . ., من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٤. وابن ماجه، في: باب الشرب في آنية الفضة، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٠. والدارمى، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإِمام مالك، في: باب النهى عن الشراب في آنية الفضة. . ., من كتاب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. الموطأ ٢/ ٩٢٤، ٩٢٥.
والثانى, في: باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري ٧/ ٩٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦٩ - ٧١. والنسائي، في: باب ذكر النهى عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٥، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤.
(٢) في الأصل، م: "لقول".
(٣) سورة النساء ١٠.
(٤) الدهقان؛ بالضم والكسر: رئيس الإقليم، وزعيم فلاحى العجم.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة، وفى: باب الشرب في آنية الذهب، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ., من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٧، ١٦٣٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>