كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة. . ., من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٤. وابن ماجه، في: باب الشرب في آنية الفضة، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٠. والدارمى، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإِمام مالك، في: باب النهى عن الشراب في آنية الفضة. . ., من كتاب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. الموطأ ٢/ ٩٢٤، ٩٢٥. والثانى, في: باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري ٧/ ٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٦٩ - ٧١. والنسائي، في: باب ذكر النهى عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٥، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤. (٢) في الأصل، م: "لقول". (٣) سورة النساء ١٠. (٤) الدهقان؛ بالضم والكسر: رئيس الإقليم، وزعيم فلاحى العجم. (٥) أخرجه البخاري، في: باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة، وفى: باب الشرب في آنية الذهب، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ., من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٧، ١٦٣٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٨.