للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى، وإسحاقُ، وأبو خَيْثَمة، وابنُ أبي شَيْبَةَ (١)، وسليمانُ بن داوُد (٢)، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال أصحابُ مالكٍ: لا يُسَنُّ (٣) التَّأمِينُ لِلإِمَامِ؛ لمَا رَوَى مالكٌ (٤)، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيْرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ؛ فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ (٥) ". وهذا دليلٌ على أنَّه لا يقُولُها. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسُول اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). ورَوَى وائِلُ بنُ حُجْرٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قال: "وَلَا الضَّالِّينَ". قَالَ: "آمِينَ"، ورَفَعَ بها صوتَه، رَوَاهُ أبو داوُد (٧)، ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨)، وقال: ومَدَّ بِها صَوْتَهُ. وقال: هو (٩) حديثٌ


(١) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي، صاحب "المسند" و"المصنف" و"التفسير"، ثقة، حافظ للحديث، توفى سنة خمس وثلاثين ومائتين. سير أعلام النبلاء ١١/ ١٢٢ - ١٢٧.
(٢) أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الحافظ، كان يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث، توفى سنة ثلاث ومائتين. سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨ - ٣٨٤.
(٣) في م: "يحسن".
(٤) في: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٨٧. كما أخرجه البخاري، في: باب جهر المأموم بالتأمين، وباب جهر الإِمام بالتأمين، من كتاب الأذان، وفى: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ١/ ١٩٨، ٦/ ٢١. ومسلم، في: باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٧. وأبو داود، في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٤، ٢١٥. والنسائي، في: باب جهر الإمام بآمين، وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١١. وابن ماجه، في: باب الجهر بآمين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٨. والدارمي, في: باب في فضل التأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٧٠، ٤٤٩، ٤٥٠.
(٥) في الموطأ وغيره زيادة: "ما تقدم من ذنبه".
(٦) انظر التخريج الذي تقدم في الحاشية ٤، عدا سنن الدارمي، والمسند في ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠. ويضاف إلى ما سبق: أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٠. والنسائي، في: باب جهر الإمام بآمين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١٠.
(٧) في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٤. وأخرجه أيضًا النسائي، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٤. والدارمي، في: باب الجهر بالتأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٤.
(٨) في: باب ما جاء في التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٤٨.
(٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>