(٤) سورة محمد ٤. (٥) سورة التوبة ٥. (٦) أخرج حديث ثمامة، البخاري، في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، وباب دخول المشرك المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب وفد بنى حيفة وحديث ثمامة بن أثال، من كتاب المغازى، صحيح البخاري ١/ ١٢٥، ١٢٧، ٥/ ٢١٤، ٢١٥. ومسلم، في: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٨٦. وأبو داود، في: باب في الأسير يوثق، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٢. والنسائي مختصرا، في: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، من كتاب الطهارة. وفى: باب ربط الأسير بسارية المسجد، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ٩١، ٩٢، ٢/ ٣٦. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٥، ٦٦. (٧) سيأتي في الصفحة التالية أنه قتله يوم أحد، وأخرجه البيهقي، في: الباب السابق. السنن الكبرى ٩/ ٦٥. وذكر الواقدى قصته، في: المغازى ١/ ١١٠، ١١١، ١٤٢، ٢٠١، ٣٠٨، ٣٠٩. (٨) أخرجه أبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود، ٢/ ٥٦، ٥٧. (٩) أخرجه البخاري، في: باب ما مَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الأسارى من غير أن يخمس، من كتاب فرض الخمس. صحيح البخاري ٤/ ١١١. أبو داود، في: باب في المن على الأسير بغير فداء، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٠. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف ٢/ ٢٠٩. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٧.