(٧) فى: باب ما جاء فى أمان العبد، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٣٣. كما أخرجه عبد الرزاق، فى: باب الجوار، وجوار العبد والمرأة، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٢٢، ٢٢٣. وابن أبى شيبة، فى: باب فى أمان المرأة والمملوك، من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٤٥٣، ٤٥٤. (٨) فى م: "فإنها". (٩) فى الأصل، أ: "المؤمنين". (١٠) فى: باب المرأة تجير على القوم، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٣٤. كما أخرج الأول البيهقى، فى: باب أمان المرأة، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٩٥. وعبد الرزاق، فى: باب الجوار، وجوار العبد والمرأة، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٢٣. وأخرج الثانى البخارى، فى: باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به، من كتاب الصلاة، وفى: باب أمان النساء وجوارهن، من كتاب الجزية، وفى: باب ما جاء فى زعموا، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ١/ ١٠٠، ٤/ ١٢٢، ٨/ ٤٦. ومسلم، فى: باب استحباب صلاة الضحى، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم ١/ ٤٩٨. وأبو داود، فى: باب فى أمان المرأة، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٧٧. والدارمى، فى: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة، وفى: باب يجير على المسلمين أدناهم، من كتاب السير. سنن الدارمى ١/ ٣٣٩، ٢/ ٢٣٤. والإمام مالك، فى: باب صلاة الضحى، من كتاب قصر الصلاة فى السفر. الموطأ ١/ ١٥٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٤١، ٣٤٣. (١١) أخرجه البيهقى، فى: باب أمان المرأة، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٩٥. وعبد الرزاق، فى: باب الجوار، وجوار العبد والمرأة، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٢٤، ٢٢٥. وانظر ما تقدم فى صفحة ٤٥.