للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسْتَضْعَفِين بمكَّةَ، فجعلُوا لا تَمُرُّ عليهم (٦٦) عِيرٌ لقُرَيْشٍ إلَّا عَرَضُوا لها، فأخَذُوها، وقَتَلُوا مَنْ معها، فأَرسَلَتْ قُرَيْشٌ، إلى النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، تُناشِدُه اللهَ والرَّحِمَ، أنْ يضُمَّهم إليه، ولا يَرُدَّ إليهم أحَدًا جاءَهُ، فَفَعَلَ. فيجوزُ حينئذٍ لمن أسْلَمَ من الكُفَّارِ أنْ يتحَيَّزُوا ناحِيَةً، ويقتلُون (٦٧) مَنْ قَدَرُوا عليه من الكُفَّارِ، ويأْخذُون أَمْوالَهم، ولا يدخلُون فى الصُّلْحِ. وإنْ ضَمَّهُم الإِمامُ إليه بإذْنِ الكُفَّارِ، دَخَلُوا فى الصُّلْحِ، وحَرُمَ عليهم قَتْلُ الكُفَّارِ وأمْوالُهم. ورُوِىَ عن عمرَ بن الخَطَّاب، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه لمَّا جاءَ أبو جَنْدَلٍ إلى النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هارِبًا من الكُفَّارِ، يَرْسُفُ فى قُيودِه، قامَ إليه أَبُوه (٦٦) فلَطَمَه، وجَعَلَ يَرُدُّه، قال عمرُ: فقُمْتُ إلى جانِبِ أبي جَنْدَلٍ، فقُلْتُ: إنَّهُم الكُفَّارُ، وإنَّما دَمُ أَحَدِهم دَمُ كَلْبٍ. وجَعَلْتُ أُدْنِى منه قائِمَ السَّيْفِ لعلَّه أنْ يأخُذَه، فيَضْرِبَ به أباه، قال: فَضَنَّ الرجلُ بأبيه (٦٨) الثاني، شَرْطٌ فاسِدٌ، مثل أنْ يشْتَرِطَ ردَّ النِّساءِ، أو مُهورِهِنَّ، أو رَدَّ سِلاحِهم، أو إعْطاءَهم شيئًا من سِلَاحِنا، أو من آلاتِ الحَرْبِ، أو يشْترِطَ لهم مالًا فى مَوْضِعٍ لا يجوزُ بَذْلُه، أو يشْترطَ نَقْضَها متى شاءُوا (٦٩)، أو (٧٠) أنَّ لكلِّ طائِفَةٍ منهم نَقْضًا، أو يشْتَرطَ ردَّ الصِّبْيَانِ، أو رَدَّ (٧١) الرِّجالِ، مع عدَمِ الحاجَةِ إليه. فهذه كلُّها شروطٌ فاسِدَةٌ، لا يجوزُ الوفاءُ بها. وهل يفْسُدُ العَقْدُ بها؟ على وجْهَيْن، بِناءً على الشُّروطِ الفاسِدَةِ فى البَيْعِ، إِلَّا فيما إذا شَرَطَ أنَّ لكُلِّ واحدٍ منهما (٧٢) نَقْضَها متى شاءَ، فَيَنْبَغِى أن لا تَصِحَّ وَجْهًا واحِدًا، لأنَّ طائفةَ الكُفَّارِ يَبْنُون على هذا الشَّرْطِ، فلا يحْصُلُ الأَمْنُ منهم، ولا أمْنُهم منَّا، فيفُوتُ مَعْنَى الهُدْنَةِ. وإنَّما لم يصحَّ شرطُ رَدِّ النِّساءِ؛ لقولِ اللَّه تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ}


(٦٦) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٦٧) كذا فى النسخ بالرفع. وانظر الأفعال الآتية.
(٦٨) أخرج نحوه ابن أبي شَيْبَة، فى: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازى. المصنِّف ١٤/ ٤٥٠.
(٦٩) فى ب: "شاءت".
(٧٠) سقط من: الأصل.
(٧١) فى ب: "يرد".
(٧٢) فى م: "منهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>